وقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لم يَرَحْ رائحَةَ الجَنَّة، وإنَّ
ريحَها يوجَدُ مِن مَسيرَةِ أرْبَعينَ عامًا»([1]). وأمَّا قتل الخطأ،
فإنه إذا قُتل المعاهد خطأً ففيه دية مسلَّمة إلى أهله وكفارة، كما قال تعالى: ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۢ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ
مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ﴾ [النِّسَاء: 92]، هذه النفس التي
حرَّم الله التي لا يجوز قتلها إلاَّ بالحق، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم
في الحديث.
والرابع: أكل الربا، وهو من أخبث
المآكل والمكاسب، وقد جاء الوعيد الشديد عليه في القرآن الكريم، فقال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ﴾ [البَقَرَة: 278] ﴿ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ
ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ
مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ﴾ [البَقَرَة: 275]، والربا ممحوق ولو تضخمت الأموال العائدة منه، قال الله تعالى:﴿يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ
وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ﴾ [البَقَرَة: 276]، بالإتلاف والنكسات الاقتصادية أو يمحقها بنزع البركة منها،
فآكلو الربا لا ينتفعون بالأموال، لأنَّ الله يُذهب بركتها ويمحقها، ولا تُقبل
منهم الصدقات منها ولا يُقبل حَجُّهم منها ولا صِلتهم منها، وإنما يُبارك الله
بالمال الطيب المكتسب من الحلال فيُنمِّيه في الدنيا بالبركة، ويثيب عليه في
الآخرة.
الخامس: أكل مال اليتيم، وقد سبق الحديث عنه.
([1]) أخرجه: البخاري في رقم (3166).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد