نَحۡنُ فِتۡنَةٞ فَلَا تَكۡفُرۡۖ﴾ [البَقَرَة: 102]، والسحر ضرر محض،
قال الله تعالى: ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ
مَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡۚ﴾ [البَقَرَة: 102].
وهذا الساحر إذا ثبت
عليه السحر إما بإقراره أو بالبينة، فإنه يُقتل حتمًا ولا يُستتاب، قال عليه
الصلاة والسلام: «حَدّ الساحِر ضَربةٌ بالسَّيفِ»([1]).
وقد قَتَلَ ثلاثة من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السَّاحِرَ: عمر وابنته حفصة، وجندب بن كعب، فقد
كتب عمر إلى عماله: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال الراوي: فقتلنا ثلاث سواحر،
وحفصة أم المؤمنين قتلت جارية لها سحرتها، وجندب بن كعب قتل ساحرًا بحضرة أحد
أمراء بني أمية، كان يخيِّل للناس أنه يقتل الشخص، ثم يُحييه، فقرب منه جندب
وقتله، وقال: إن كان صادقًا فليحيي نفسه.
والثالث: قتل النفس التي حرَّم الله قتلها إلاَّ بالحق، فالمؤمن لا يجوز قتله إلاَّ بإحدى ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسلمٍ يَشهَدُ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلاّ بإحدى ثلاثٍ: الثَّيِّبُ الزاني، والنفسُ بالنفس، والتارِكُ لدِينِهِ المُفارِقُ للجَمَاعةِ»([2])، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا﴾[النِّسَاء: 93]، هذا في المؤمن، وكذلك الكافر الـمُعاهد والمستأمَن، فهو داخل في قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ﴾ [الأنعَام: 151]،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد