×
شرح كتاب الكبائر

ولمسلم ([1]) عن عدي بن عميرة رضي الله عنه مرفوعًا: «مَن استَعْمَلناهُ على عَمَلٍ فكتم منه مَخِيطًا فما فَوقَه كان غُلولاً يَأْتي بهِ يَومَ القِيامَةِ».

ولأحمد ([2]) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «وَيلٌ للأُمراءِ، وَيلٌ للعُرَفاءِ، وَيلٌ للأُمَناءِ، لَيَتَمَنَّيَنَّ أقوامٌ يَومَ القِيامَةِ أنَّ ذَوائِبَهُم كانَتْ مُعَلَّقَةً بالثُّرَيّا، يَتَذَبْذَبونَ بَينَ السَّماءِ والأَرْضِ ولَمْ يَكونوا عَمِلوا على شَيء».

****

 واجب لا سيَّما فيمن ولاّه الله أمور المسلمين من الولاة والموظفين والعمال، الذين يجبون الزكاة فلا يأخذ أكثر مما يَجِبُ، ولا يأخذ من جيد الأموال، وخيار المال إلاّ برضى أصحابها، ولا يأخذ الرديء كذلك بل يأخذ المتوسط، «فإنَّ دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب» أي: حاجز يَحُول دون وصولها إلى الله واستجابته لها.

قوله: «مَنْ استَعمَلْنَاهُ على عَمَلٍ فكَتَمَ منه مَخِيطًا فما فوقه كان غلولاً يأتي به يوم القيامة»  المَخِيط: الإبرة، وفي هذا تعظيم القليل من الغلول، وهذا وعيد شديد وزجر أكيد عن الخيانة من العامل في أخذ شيء مما ولي عليه وأنها من الكبائر فالواجب على الجباة ‑ وهم السعاة الذين يقبضون الزكاة من الناس‑ أن لا يأخذوا شيئًا من الناس كالرشوة التي تدفع للعمال باسم الهدية، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «هَدايا العُمّال غُلولٌ»([3])، وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً على الزكاة فقال: هذا لكم،


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (1833).

([2])  أخرجه: أحمد رقم (8627).

([3])  أخرجه: أحمد رقم (23601).