×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فَصْلٌ: البُيُوعُ المَنْهِيُّ عَنْهَا

**********

وَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُلامَسَةِ ([1]) - وَهِيَ: أَنْ يَقُوْلَ: أَيُّ ثَوْبٍ لَمَسْتَهُ، فَهُوَ لَكَ بِكَذا - وعَنِ الْمُنَابَذَةِ - وَهِيَ: أَنْ يَقُوْلَ: أَيُّ ثَوْبٍ نَبَذْتَهُ إِلَيَّ، فَهُوَ عَلَيَّ بِكَذَا - وَعَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ ([2]) - وَهُوَ: أَنْ يَقُوْلَ: ارْمِ الْحَصَاةَ، فَأَيُّ ثَوْبٍ وَقَعَتْ عَلَيْهِ، فَهُوَ لَكَ بِكَذَا، أَوْ بِعْتُكَ مَا تَبْلُغُ هَذِهِ الْحَصَاةُ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ، إِذَا رَمَيْتَهَا بِكَذَا - وَعَنْ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ ([3]).

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «فصلٌ: وَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُلامَسَةِ»، الأصل في البيع الحل، وكل المعاملات الأصل فيها الحل، قال الله جل وعلا: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ [البقرة: 275]، إلا ما استثناه الشارع، فهناك بيوع نهى عنها الشارع؛ لِما فيها من المحاذير، فهذه تُجتنب، وما عداها، فلا مانع منه، إذا توافرت فيه شروط صحة البيع - كما سبق -.

وهذه البيوع المنهي عنها هي:

أولاً: البيع بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة، والأذان الثاني الذي يكون عند دخول الإمام، وصعوده على المنبر، فيحرم البيع في هذه الحالة،


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (2146)، ومسلم رقم (1511).

([2])  أخرجه مسلم رقم (1513).

([3])  أخرجه البخاري رقم (2139)، ومسلم رقم (1512).