فَصْلٌ: البُيُوعُ المَنْهِيُّ عَنْهَا
**********
وَنَهَى
رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُلامَسَةِ ([1]) - وَهِيَ: أَنْ
يَقُوْلَ: أَيُّ ثَوْبٍ لَمَسْتَهُ، فَهُوَ لَكَ بِكَذا - وعَنِ الْمُنَابَذَةِ -
وَهِيَ: أَنْ يَقُوْلَ: أَيُّ ثَوْبٍ نَبَذْتَهُ إِلَيَّ، فَهُوَ عَلَيَّ بِكَذَا
- وَعَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ ([2]) - وَهُوَ: أَنْ يَقُوْلَ:
ارْمِ الْحَصَاةَ، فَأَيُّ ثَوْبٍ وَقَعَتْ عَلَيْهِ، فَهُوَ لَكَ بِكَذَا، أَوْ
بِعْتُكَ مَا تَبْلُغُ هَذِهِ الْحَصَاةُ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ، إِذَا رَمَيْتَهَا
بِكَذَا - وَعَنْ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ ([3]).
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «فصلٌ: وَنَهَى
رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُلامَسَةِ»، الأصل في البيع الحل،
وكل المعاملات الأصل فيها الحل، قال الله جل وعلا: ﴿وَأَحَلَّ
ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ﴾ [البقرة: 275]، إلا ما استثناه الشارع، فهناك بيوع نهى
عنها الشارع؛ لِما فيها من المحاذير، فهذه تُجتنب، وما عداها، فلا مانع منه، إذا
توافرت فيه شروط صحة البيع - كما سبق -.
وهذه البيوع المنهي عنها هي:
أولاً: البيع بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة، والأذان الثاني الذي يكون عند دخول الإمام، وصعوده على المنبر، فيحرم البيع في هذه الحالة،
([1]) أخرجه البخاري رقم (2146)، ومسلم رقم (1511).
الصفحة 1 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد