×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بَابُ الْغَصْبِ

**********

هُوَ اسْتِيْلاءُ الإِنْسَانِ عَلَى مَالِ غَيْرِهِ، بِغَيْرِ حَقٍّ.

وَمَنْ غَصَبَ شَيْئًا، فَعَلَيْهِ رَدُّهُ، وَأَجْرُ مِثْلِهِ إِنْ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، مُدَّةَ مَقَامِهِ فِيْ يَدَيْهِ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ أَرْشُ نَقْصِهِ.

وَإِنْ جَنَى فَأَرْشُ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ أَوْ عَلَى أَجْنَبِيٍّ، وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ فَلِسَيِّدِهِ تَضْمِيْنُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا.

وَإِنْ زَادَ الْمَغْصُوْبُ أَوْ نَقَصَ رَدَّهُ بِزِيَادَتِهِ وَضَمِنَ نَقْصَهُ، سَوَاءٌ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُتَّصِلَةً أَوْ مُنْفَصِلَةً، وَإِنْ زَادَ وَنَقَصَ رَدَّهُ بِزِيَادَتِهِ وَضَمِنَ نَقْصَهُ، سَوَاءٌ زَادَ بِفِعْلِهِ أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ، فَلَوْ نَجَرَ الْخَشَبَةَ بَابًا أَوْ عَمِلَ الْحَدِيْدَ إِبْرًا رَدَّهُمَا بِزِيَادَتِهِمَا وَضَمِنَ نَقْصَهُمَا إِنْ نَقَصَا، وَلَوْ غَصَبَ قُطْنًا فَغَزَلَهُ أَوْ غَزْلاً فَنَسَجَهُ، أَوْ ثَوْبًا فَقَصَرَهُ أَوْ فَصَّلَهُ وَخَاطَهُ، أَوْ حَبًّا فَصَارَ زَرْعًا، أَوْ نَوًى فَصَارَ شَجَرًا، أَوْ بَيْضًا فَصَارَ فِرَاخًا، فَكَذلِكَ. وَإِنْ غَصَبَ عَبْدًا فَزَادَ فِيْ بَدَنِهِ أَوْ بِتَعْلِيْمِهِ ثُمَّ ذَهَبَتِ الزِّيَادَةُ، رَدَّهُ وَقِيْمَةَ الزِّيَادَةِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ الْغَصْبِ»، هو الاستيلاء على حق الغير بغير إذنه، وهو حرام، قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَْرْضِ، طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» ([1])، فالغصب حرام وتعد على أموال الناس.


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (3195)، ومسلم رقم (1412).