×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فَصْلٌ فِيْ سُقُوْطِ القِصَاصِ

**********

وَيَسْقُطُ بَعْدَ وُجُوْبِهِ بِأُمُوْرٍ ثَلاثَةٍ:

أَحَدُهَا: العَفْوُ عَنْهُ، أَوْ عَنْ بَعْضِهِ، فَلَوْ عَفَى بَعْضُ الوَرَثَةِ عَنْ حَقِّهِ أَوْ عَنْ بَعْضِهِ، سَقَطَ كُلُّهُ، وَلِلْبَاقِيْنَ حَقُّهُمْ مِنَ الدَّيَةِ، وَإِنْ كَانَ العَفْوُ عَلى مَالٍ، فَلَهُ حَقُّهُ مِنَ الدِّيَةِ، وَإِلاَّ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ الثَّوْابُ.

الثَّانِيْ: أَنْ يَرِثَ القَاتِلُ، أَوْ بَعْضِ وَلَدِهِ شَيْئًا مِنْ دَمِهِ.

الثَّالِثُ: أَنْ يَمُوْتَ القَاتِلُ، فَيَسْقُطُ، وَتَجِبُ الدِّيَةُ فِيْ تَرِكَتِهِ، وَلَوْ قَتَلَ وَاحِدٌ اثْنَيْنِ عَمْدًا، فَاتَّفَقَ أَوْلِيَاؤُهُمَا عَلى قَتْلِهِ بِهِمَا، جَازَ، وَإِنْ تَشَاحُّوْا فِيْ المُسْتَوْفِيْ، قُتِلَ بِالأَوَّلِ، وَلِلثَّانِيْ الدِّيَةُ، فَإِنْ سَقَطَ قِصَاصُ الأَوَّلِ، فَلأَِوْلِيَاءِ الثَّانِيْ اسْتِيْفَاؤُهُ، وَيُسْتَوْفَى القِصَاصُ بِالسَّيْفِ فِيْ العُنُقِ، وَلا يُمَثَّلُ بِهِ، إِلاَّ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا، فَيُفْعَلُ بِهِ مِثْلُهُ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَيَسْقُطُ بَعْدَ وُجُوْبِهِ بِأُمُوْرٍ ثَلاثَةٍ»؛ يسقط القصاص بأمور ثلاثة بعد وجوبه.

قوله رحمه الله: «أَحَدُهَا: العَفْوُ عَنْهُ، أَوْ عَنْ بَعْضِهِ»، إذا عفا مستحق القصاص، سقط؛ لأن الحق له، وقد أسقطه، أو كان شريكًا فيه، فإذا عفا بعض المستحقين، سقط القصاص؛ لأن القصاص لا يتبعض.

قوله رحمه الله: «فَلَوْ عَفَى بَعْضُ الوَرَثَةِ عَنْ حَقِّهِ أَوْ عَنْ بَعْضِهِ، سَقَطَ


الشرح