×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بابُ الشَّهَادَةِ عَلى الشَّهَادَةِ وَالرُّجُوْعِ عَنْهَا

**********

وَتَجُوْزُ الشَّهَادَةِ عَلى الشَّهَادَةِ فِيْمَا يَجُوْزُ فِيْهِ كِتَابُ القَاضِي، إَذَا تَعَذَّرَتْ شَهَادَةُ الأَصْلِ؛ بِمَوْتٍ، أَوْ غَيْبَةٍ، أَوْ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ، بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَرْعِيَهُ شَاهِدُ الأَصْلِ، فَيَقُوْلُ: اشْهَدْ عَلى شَهَادَتِيْ، أَنِّيْ أَشْهَدُ أَنَّ فُلانًا أَقَرَّ عِنْدِيْ، أَوْ أَشْهَدَنِيْ بِكَذَا.

وَتُعْتَبَرُ مَعْرِفَةُ العَدَالَةِ فِيْ شُهُوْدِ الأَصْلِ وَالفَرْعِ.

وَمَتَى لَمْ يُحْكَمْ بِشَهَادَةِ الفَرْعِ حَتَّى حَضَرَ شُهُوْدُ الأَصْلِ، وَقَفَ الحُكْمُ عَلى سَمَاعِ شَهَادَتِهِمْ. وَإِنْ حَدَثَ مِنْ بَعْضِهِمْ مَا يَمْنَعُ قَبُوْلَ الشَّهَادَةِ، لَمْ يُحْكَمْ بِهَا.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بابُ الشَّهَادَةِ عَلى الشَّهَادَةِ وَالرُّجُوْعِ عَنْهَا»، أن يكون عنده شهادة، ثم يقول لأحد: «اشهد عليَّ أني أشهد بكذا وكذا»، هذا من باب تحمل الشهادة، عندنا فرع وأصل في الشهادة.

قوله رحمه الله: «وَتَجُوْزُ الشَّهَادَةِ عَلى الشَّهَادَةِ فِيْمَا يَجُوْزُ فِيْهِ كِتَابُ القَاضِي»، فيما يجوز فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وقد سبق لنا أن كتاب القاضي إلى القاضي يُقبل في غير الحدود.


الشرح