فَصْلٌ فِيْ لُحُوْقِ النَّسَبِ
**********
وَمَنْ
وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ الَّتِيْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا وَلَدًا
يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ، لَحِقَهُ نَسَبُهُ، لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله
عليه وسلم: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ» ([1])، وَلا يَنْتَفِيْ
وَلَدُ الْمَرْأَةِ إِلاَّ بِاللِّعَانِ، وَلا وَلَدُ الأَمَةِ إِلاَّ بِدَعْوَى
اسْتِبْرَائِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَوْنُهُ مِنْهُ، مِثْلَ أَنْ تَلِدَ
أَمَتُهُ لأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ وَطْئِهَا، أَوِ امْرَأَتُهُ
لأَقَلَّ مِنْ ذلِكَ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُمَا، أَوْ كَانَ الزَّوْجُ
مِمَّنْ لا يُوْلَدُ لِمِثْلِهِ، كَمَنْ لَهُ دُوْنَ عَشْرِ سِنِيْنَ، أَوِ
الخَصِيِّ أَوِ الْمَجْبُوْبِ، لَمْ يَلْحَقْهُ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَمَنْ
وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ الَّتِيْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا وَلَدًا
يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ، لَحِقَهُ نَسَبُهُ، لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله
عليه وسلم: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ»»، فإذا ولدت وهي في
عصمته، فإنه يلحقه نسبه، «الوَلَدُ
لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ»؛ أي: الرجم.
قوله رحمه الله: «وَلا
يَنْتَفِيْ وَلَدُ الْمَرْأَةِ إِلاَّ بِاللِّعَانِ، وَلا وَلَدُ الأَمَةِ إِلاَّ
بِدَعْوَى اسْتِبْرَائِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَوْنُهُ مِنْهُ، مِثْلَ أَنْ
تَلِدَ أَمَتُهُ لأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ وَطْئِهَا، أَوِ
امْرَأَتُهُ لأَقَلَّ مِنْ ذلِكَ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُمَا، أَوْ كَانَ
الزَّوْجُ مِمَّنْ لا يُوْلَدُ لِمِثْلِهِ، كَمَنْ لَهُ دُوْنَ عَشْرِ سِنِيْنَ،
أَوِ الخَصِيِّ أَوِ الْمَجْبُوْبِ، لَمْ يَلْحَقْهُ»؛ لأنه مقطوع؛ لأنه ليس
منه.
**********
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد