×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

باب الربا

**********

عَنْ عُبَادَةَ بن الصامت قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى» ([1]).

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «باب الربا»، قال الله جل وعلا: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ [البقرة: 275].

والربا لغة هو: الزيادة، والارتفاع: ﴿فَإِذَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡهَا ٱلۡمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ [الحج: 5]؛ أي الأرض، ﴿وَرَبَتۡ [الحج: 5]؛ أي: ارتفعت، ومنه: الربوة، أو المكان المرتفع من الأرض، فالرِّبا لغة هو الزيادة.

وأما في الشرع، فقد بيَّن الشارع أنه نوعان ربا فضل وربا نسيئة.

فإذا باع مكيلاً بمكيل من جنسه، أو موزونًا بموزون من جنسه، فلا بد من أمرين: التساوي في المقدار، والتقابض في المجلس.

وإذا باع مكيلاً بمكيل آخر، فمثلاً: باع الحنطة بشعير، أو باع بُرًّا بتمر، فقد اختلف الجنس، فهذا يجوز فيه التفاضل، وتحرم فيه النسيئة والتأجيل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ».


الشرح

([1])  أخرجه مسلم رقم (1587).