×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فَصْلٌ فِيْ حُكْمِ فَسْخِ نِكاحِ الإِمَاءِ

**********

وَإِنْ أَسْلَمَ الحُرُّ وَتَحْتَهُ إِمَاءُ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، وَكَانَ فِيْ حَالِ اجْتِمَاعِهِمْ عَلى الإِسْلامِ مِمَّنْ لا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الإِمَاءِ، انْفَسَخَ نِكَاحُهُنَّ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهُنَّ، أَمْسَكَ مِنْهُنَّ مَنْ تَعُفُّهُ، وَفَارَقَ سَائِرَهُنَّ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَإِنْ أَسْلَمَ الحُرُّ وَتَحْتَهُ إِمَاءُ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، وَكَانَ فِيْ حَالِ اجْتِمَاعِهِمْ عَلى الإِسْلامِ مِمَّنْ لا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الإِمَاءِ، انْفَسَخَ نِكَاحُهُنَّ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهُنَّ، أَمْسَكَ مِنْهُنَّ مَنْ تَعُفُّهُ، وَفَارَقَ سَائِرَهُنَّ»، الحر لا يتزوج أمة إلا بشروط - كما سبق -: ﴿وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا، هذا شرط، ﴿أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ؛ أي: المسلمات، ﴿ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ [النساء: 25]؛ أي: من الرقيقات المسترقات، فاشترط:

أولاً: أن يكون غير قادر على مهر الحرة.

ثانيًا: أن تكون الأمة المملوكة الذي يريد أن يتزوجها مؤمنة، لا تكون يهودية، أو نصرانية، أو كذا.

ثالثًا: ﴿بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ [النساء: 25]، بإذن سيدها.

**********


الشرح