فَصْلٌ فِيْ مَوَانِعِ نِكاحِ الإماء
**********
وَلَيْسَ
لِلْمُسْلِمِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا نِكاحُ أَمَةٍ كَافِرَةٍ، وَلا لِحُرٍّ نِكَاحُ
أَمَةٍ مُسْلِمَةٍ إِلاَّ أَنْ لا يَجِدَ طَوْلَ حُرَّةٍ، وَلا ثَمَنَ أَمَةٍ،
وَيَخَافُ العَنَتَ. وَلَهُ نِكَاحُ أَرْبَعٍ إِذَا كَانَ الشَّرْطَانِ فِيْهِ
قَائِمَيْنِ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَلَيْسَ
لِلْمُسْلِمِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا نِكاحُ أَمَةٍ كَافِرَةٍ»، ليس للمسلم -
ولو كان هذا المسلم عبدًا مملوكًا - أن يتزوج أمة كافرة؛ لأن الكافرة لا تحل
للمسلم: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ
حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ﴾ [البقرة: 221].
قوله رحمه الله: «وَلا لِحُرٍّ
نِكَاحُ أَمَةٍ مُسْلِمَةٍ إِلاَّ أَنْ لا يَجِدَ طَوْلَ حُرَّةٍ»، متى يتزوج
المسلم الحرة، ومتى يتزوج الأمة؟
يتزوجها بشرطين:
الشرط الأول: ألا يجد مهر حرة، ﴿وَمَن
لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا﴾ [النساء: 25]؛ أي: مهرًا ﴿أَن
يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ﴾ [النساء: 25]؛ أي: الحرائر، ﴿ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ
فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ﴾ [النساء: 25]،
ويشترط أن يعجز عن مهر الحرة، فيتزوج الأمة؛ لتعفه.
قوله رحمه الله: «وَلا لِحُرٍّ
نِكَاحُ أَمَةٍ مُسْلِمَةٍ»، أما الكافرة، فلا ينكحها مطلقًا: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ﴾ [البقرة: 221].
قوله رحمه الله: «وَلا ثَمَنَ
أَمَةٍ»، فيتسرى بها.
الصفحة 1 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد