×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بَابُ الْوَكالَةِ

**********

وَهِيَ جَائِزَةٌ فِيْ كُلِّ مَا تَجُوْزُ النِّيَابَةُ فِيْهِ إِذَا كَانَ الْمُوَكِّلُ وَالْوَكِيْلُ مِمَّنْ يَصِحُّ ذلِكَ مِنْهُ، وَهِيَ عَقْدٌ جَائِزٌ يَبْطُلُ بِمَوْتِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَفَسْخِهِ لَهَا، وَجُنُوْنِهِ، وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ لِسَفَهِهِ، وَكَذلِكَ الشَّرِكَةُ وَالْمُسَاقَاةُ وَالْمُزَارَعَةُ وَالْجَعَالَةُ وَالْمُسَابَقَةُ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ الْوَكالَةِ» الوكالة هي التفويض والنيابة في التصرف عن الغير، والوكالة جائزة؛ لما فيها من الإرفاق بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه رضي الله عنهم لما كان يريد الذهاب إلى خيبر: «إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي - وكيل الرسول صلى الله عليه وسلم - فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً، فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ» ([1])، فدل على جواز الوكالة.

قوله رحمه الله: «وَهِيَ جَائِزَةٌ فِيْ كُلِّ مَا تَجُوْزُ النِّيَابَةُ فِيْهِ»، كل ما تجوز النيابة فيه من العقود وغيرها يجوز أن تفوض غيرك يقوم مقامك فيها، وهذا فيه إرفاق بالناس، فقد يكون الإنسان يترفع عن بعض الأشياء، فيوكل بدله من يذهب إليها، أو يكون الإنسان كبيرة السن، أو مريضًا، أو ثقيلاً، أو شريفًا، ولا يقدر أن يذهب هو، فيُوكل غيره، فهي عقد إرفاق.


الشرح

([1])  أخرجه أبو داود رقم (3632).