×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بابُ وِلايَةِ النِّكاحِ

**********

لا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَأَوْلى النَّاسِ بِتَزْوِيْجِ الحُرَّةِ أَبُوْهَا، ثُمَّ أَبُوْهُ وَإِنْ عَلا، ثُمَّ ابْنُهَا ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ نَزَلُوْا، ثُمَّ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهَا، ثُمَّ مُعْتِقُهَا، ثُمَّ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهِ، ثُمَّ السُّلْطَانُ، وَوَكِيْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلاءِ يَقُوْمُ مَقَامَهُ.

وَلا يَصِحُّ تَزْوِيْجُ الأَبْعَدِ مَعَ وُجُوْدِ الأَقْرَبِ مِنْهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ صَبِيًّا، أَوْ زَائِلَ العَقْلِ، أَوْ مُخَالِفًا لِدِيْنِهَا، أَوْ عَاضِلاً لَهَا، أَوْ غَائِبًا غَيْبَةً بَعِيْدَةً، وَلا وِلايَةَ لأَحَدٍ عَلى مُخَالَفَةٍ لِدِيْنِهِ إِلاَّ الْمُسْلِمُ إِذا كَانَ سُلْطَانًا، أَوْ سَيِّدَ أَمَةٍ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «لا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ»، قال صلى الله عليه وسلم: «لا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ» ([1]).

لا تزوج المرأة نفسها عند الجمهور؛ لأن من يزوجها وليها، وهو أقرب العصبة إليها.

قوله رحمه الله: «وَأَوْلى النَّاسِ بِتَزْوِيْجِ الحُرَّةِ أَبُوْهَا، ثُمَّ أَبُوْهُ وَإِنْ عَلا، ثُمَّ ابْنُهَا ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ نَزَلُوْا، ثُمَّ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهَا»، أولى الناس بإنكاح المرأة أبوها، ثم جدها -إذا لم يوجد الأب؛ لأنه أب- وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل، ثم أخوها، ثم عمها، ثم إلى آخره؛ عصبتها، أما الأمة، فيزوجها سيدها.


الشرح

([1])  أخرجه أبو داود رقم (2085)، والترمذي رقم (1101)، وابن ماجه رقم (1881)، وأحمد رقم (2260).