×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بَابُ الإِجَارَاتِ

**********

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ، لازِمٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، لا يَمْلِكُ أَحَدُهُمَا فَسْخَهَا، وَلا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ وَلا جُنُوْنِهِ، وَتَنْفَسِخُ بِتَلَفِ الْعَيْنِ الْمَعْقُوْدِ عَلَيْهَا، وَانْقِطَاعِ نَفْعِهَا، وَلِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخَهَا بِالْعَيْبِ قَدِيْمًا كَانَ أَوْ حَادِثًا، وَلا تَصِحُّ إِلاَّ عَلَى نَفْعٍ مَعْلُوْمٍ، إِمَّا بِالْعُرْفِ، كَسُكْنَى دَارٍ، وَإِمَّا بِالْوَصْفِ، كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ مُعَيَّنٍ، وَبِنَاءِ حَائِطٍ، وَحَمْلِ شَيْءٍ إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ، وَضَبْطِ ذلِكَ بِصِفَاتِهِ، وَمَعْرِفَةِ أُجْرَتِهِ، وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى عَيْنٍ، فَلا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهَا.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ الإِجَارَاتِ»، الإيجارات أنواع: تأجير العين، أو يؤجر نفسه لشخص، أو يؤجره دابة، أو سيارة؛ لينتفع بها بمقابل، خلاف العارية، فالعارية ينتفع بها بدون مقابل، أما الإجارة، فهي بمقابل، هي نوع من البيع، لكنه بيع للمنفعة.

قوله رحمه الله: «وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ»، بخلاف البيع، فهو عقد على العين، فإذا كان العقد على العين، فهذا بيع، وإذا كان العقد على المنفعة، فهذه إجارة؛ كما لو استأجر دارًا يسكنها، أو سيارة، أو دابة.

قوله رحمه الله: «لازِمٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، لا يَمْلِكُ أَحَدُهُمَا فَسْخَهَا» الإجارة من العقود اللازمة من الطرفين: من المؤجر، والمستأجر، ليس لأحدهما فسخه إلا بإذن الآخر، هذا هو العقد اللازم، أما العقد الجائز، فلكل من الطرفين أن يفسخ، وإن لم يعلم الآخر.


الشرح