×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فَصْلٌ فِيْ حُكْمِ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ  صَلاحِهَا

**********

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ([1])، وَلَوْ بَاعَ الثَّمَرَةِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلاحِهَا عَلَى التَّرْكِ إِلَى الْجُذَاذِ جَازَ فَإِنْ أَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ رَجَعَ بِهَا عَلَى الْبَائِعِ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيْكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْه وَسَائِرُ الثَّمَرِ أَنْ يَبْدُوَ فِيْهِ النُّضْجُ، وَيَطِيْبَ أَكْلُهُ شَيْئًا، أَتَأْخُذُ مَالَ أَخِيْكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟!» ([2])، وَصَلاحُ ثَمَرِ النَّخْلِ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرّ وَالْعِنَبِ أَنْ يَتَمَوَّهَ، وَسَائِرُ الثَّمَرِ أَنْ يَبْدُوَ فِيْهِ النُّضْجُ، وَيَطِيْبَ أَكْلُهُ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «فَصْلٌ فِيْ حُكْمِ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاحِهَا»، بعد أن انتهى من بيع الأصول وتفصيلاته، انتقل إلى بيع الثمار؛ أي: إذا بيعت الثمار دون الشجر.

قوله رحمه الله: «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا»، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها؛ لأنها قبل أن يبدو صلاحها عرضة للآفات، ويتضرر المشتري، فهي للبائع، ولا يجوز بيعها دون الأصل، إلا إذا بدا صلاحها؛ لأنها إذا بدا فيها الصلاح تأمن من العاهات - بإذن الله - وبدو الصلاح بأن تحمر، أو تصفر حسب العهد، فإذا بدا الاحمرار في ثمرة النخل، جاز بيعها،


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (2194)، ومسلم رقم (1534).

([2])  أخرجه مسلم رقم (1554).