×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فَصْلٌ فِيْ التحريم في المِلْكِ

**********

يَجُوْزُ أَنْ يَمْلِكَ أُخْتَيْنِ، وَلَهُ وَطْءُ إِحْدَاهُمَا، فَمَتَى وَطِئَهَا، حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُخْتُهَا حَتَّى تَحْرُمَ المَوْطُوْءَةُ بِتَزْوِيْجٍ أَوْ إِخْرَاجٍ عَنْ مِلْكِهِ وَيَعْلَمُ أَنَّهَا غَيْرُ حَامِلٍ، فَإِذَا وَطِئَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ عَادَتِ الأُوْلى إِلى مِلْكِهِ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَحْرُمَ الأُخْرى، وَعَمَّةُ الأَمَةِ وَخَالَتُهَا فِيْ هَذَا كَأُخْتِهَا.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «يَجُوْزُ أَنْ يَمْلِكَ أُخْتَيْنِ، وَلَهُ وَطْءُ إِحْدَاهُمَا»، يجوز أن يملك الرجل أختين من الإماء، فالملك لا مانع منه، لكن ما يتسرع بهن كلهم؛ مثل: النكاح: ﴿وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ [النساء: 23]، فيحرم الجمع بين الأختين، سواء بالنكاح، أو بالتسري.

قوله رحمه الله: «فَمَتَى وَطِئَهَا، حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُخْتُهَا حَتَّى تَحْرُمَ المَوْطُوْءَةُ بِتَزْوِيْجٍ أَوْ إِخْرَاجٍ عَنْ مِلْكِهِ وَيَعْلَمُ أَنَّهَا غَيْرُ حَامِلٍ، فَإِذَا وَطِئَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ عَادَتِ الأُوْلى إِلى مِلْكِهِ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَحْرُمَ الأُخْرى»، إذا ملك أختين فلا يتزوج إحداهما على الأخرى، إلا إذا وطئها، فمجرد الوطء يحرم أختها، ولو وطئها بالتسري، فإذا ملك أختين، ووطئ إحداهما بالتسري، حرم أن يتسرى بالأخرى؛ لأنه يشمل قوله: ﴿وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ [النساء: 23].

أما إذا كانت حاملاً، فلا تزال في حباله؛ حتى تضع؛ لأنه إن كانت بائنًا، فلا تخرج من العدة حتى تضع الحمل: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ [الطلاق: 4]، ولو تأخر إلى أربع سنين.

قوله رحمه الله: «وَعَمَّةُ الأَمَةِ وَخَالَتُهَا فِيْ هَذَا كَأُخْتِهَا»؛ مثل: النسب، لا يجمع بين المملوكة وعمتها، ولا بين المملوكة وخالتها.

**********


الشرح