×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بَابُ حَدِّ الزِّنا

**********

الزَّانِيْ، مَنْ أَتَى الفَاحِشَةَ فِيْ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ، مِنِ امْرَأَةٍ لا يَمْلِكُهَا، أَوْ مِنْ غُلامٍ، أَوْ مَنْ فُعِلَ بِهِ ذلِكَ، فَحَدُّهُ الرَّجْمُ، إِنْ كَانَ مُحْصَنًا، أَوْ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا، لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «خُذُوْا عَنِّيْ، خُذُوْا عَنِّيْ، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً؛ البِكْرُ بِالبِكْرِ، جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ فالجلد والرَّجْمُ» ([1]).

وَالْمُحْصَنُ هُوَ: الحُرُّ البَالِغُ العَاقِلُ الَّذِيْ قَدْ وَطِئَ زَوْجَةً مِثْلَهُ فِيْ هَذِهِ الصِّفَاتِ، فِيْ قُبُلِهَا فِيْ نِكَاحٍ صَحِيْحٍ.

وَلايَثْبُتُ الزِّنا إِلاَّ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِقْرَارُهُ بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، مُصَرِّحًا بِذِكْرِ حَقِيْقَتِهِ. أَوْ شَهَادَةِ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ أَحْرَارٍ عُدُوْلٍ. يَصِفُوْنَ الزِّنَى، وَيَجِيْؤُوْنَ فِيْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، وَيَتَّفِقُوْنَ عَلى الشَّهَادَةِ بِزِنًى وَاحَدٍ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ حَدِّ الزِّنا»، الزنا: هو فعل الفاحشة بالقبل أو بالدبر، والزنا من كبائر الذنوب: ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا [الإسراء: 32]، لم يقل: لا تزنوا، بل قال أشد من ذلك: ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ أي: اجتنبوا الوسائل التي تؤدي إلى الزنا، وإذا نُهي عن وسائل الشيء، فهو أبلغ من النهي عن الشيء؛ لذلك أمر الله بالنكاح؛ وقاية من الزنا، وأمر الله سبحانه بغض البصر:


الشرح

([1])  أخرجه مسلم رقم (1690).