×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ

**********

وَيُرْجَعُ فِيْهَا إِلَى النِّيَّةِ، فِيْمَا مَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ، فَإِذَا حَلَفَ لا يُكَلِّمَ رَجُلاً، يُرِيْدُ وَاحِدًا بِعَيْنِهِ، أَوْ لا يَتَغَذَّى، يُرِيْدُ غِذَاءً بِعَيْنِهِ، اخْتَصَّتْ يَمِيْنُهُ بِهِ.

وَإِنْ حَلَفَ لا يَشْرَبُ لَهُ الْمَاءَ مِنَ الْعَطَشِ، يُرِيْدُ قَطْعَ مِنَّتِهِ، حَنِثَ بِكُلِّ مَا فِيْهِ مِنَّةٌ.

وَإِنْ حَلَفَ لا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِهَا، يُرِيْدُ قَطْعَ مِنَّتِهَا، فَبَاعَهُ وَانتَفَعَ بِثَمَنِهِ، حَنِث.

وَإِنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ غَدًا، يُرِيْدُ أَنْ لا يَتَجَاوَزَهُ، فَقَضَاهُ الْيَوْمَ، لَمْ يَحْنَثْ.

وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لا يَبِيْعَ ثَوْبَهُ إِلاَّ بِمِئَةٍ، فَبَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا، لَمْ يَحْنَثْ، إِذَا أَرَادَ أَنْ لا يَنْقُصَهُ عَنْ مِائَةٍ.

وَإِنْ حَلَفَ لَيَتَزَوَجَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ، يُرِيْدُ غَيْظَهَا، لَمْ يَبَرَّ إِلاَّ بِتَزْوِيْجٍ يَغِيْظُهَا.

وَإِنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهَا، يُرِيْدُ تَأْلِيْمَهَا، لَمْ يَبَرَّ إِلاَّ بِضَرْبٍ يُؤْلِمُهَا. وَإِنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهَا عَشْرَةَ أَسْوَاطٍ، فَجَمَعَهَا فَضَرَبَهَا بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً، لَمْ يَبَرَّ.

**********


الشرح