×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فَصْلٌ فِيْ اجتماع الحُدُوْدِ

**********

وَإِنِ اجْتَمَعَتْ حُدُوْدٌ للهِ تَعَالى فِيْهَا قَتْلٌ، قُتِلَ، وَسَقَطَ سَائِرُهَا، وَلَوْ زَنَى مِرَارًا، أَوْ سَرَقَ مِرَارًا، وَلَمْ يُحَدَّ، فَحَدٌّ وَاحِدٌ.

وَإِنِ اجْتَمَعَتْ حُدُوْدٌ مِنْ أَجْنَاسِ لا قَتْلَ فِيْهَا، اسْتُوْفِيَتْ كُلُّهَا، وَيُبْدَأُ بِالأَخَفِّ فَالأَخَفِّ مِنْهَا.

وَتُدْرَأُ الحُدُوْدُ بِالشُّبُهَاتِ ([1])، فَلَوْ زَنَى بِجَارِيَةٍ لَهُ فِيْهَا شِرْكٌ وَإِنْ قَلَّ، أَوْ لِوَلَدِهِ، أَوْ وَطِئَ فِيْ نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيْهِ، أَوْ مُكْرَهًا، أَوْ سَرَقَ مِنْ مَالٍ لَهُ فِيْهِ حَقٌّ، أَوْ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ، أَوْ مِنْ مَالِ غَرِيْمِهِ الَّذِيْ يَعْجِزُ عَنْ تَخْلِيْصِهِ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّهِ، لَمْ يُحَدَّ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَإِنِ اجْتَمَعَتْ حُدُوْدٌ للهِ تَعَالى فِيْهَا قَتْلٌ، قُتِلَ، وَسَقَطَ سَائِرُهَا»؛ لأن القتل يدخل فيه بقية الحدود.

قوله رحمه الله: «وَلَوْ زَنَى مِرَارًا، أَوْ سَرَقَ مِرَارًا، وَلَمْ يُحَدَّ، فَحَدٌّ وَاحِدٌ»؛ لأن موجب الحد واحد، وإن تكررت، فيقام عليه حد واحد عن جميع الجرائم التي حصلت.

قوله رحمه الله: «وَإِنِ اجْتَمَعَتْ حُدُوْدٌ مِنْ أَجْنَاسِ لا قَتْلَ فِيْهَا، اسْتُوْفِيَتْ كُلُّهَا، وَيُبْدَأُ بِالأَخَفِّ فَالأَخَفِّ مِنْهَا» إذا وجبت عليه حدود من أجناس،


الشرح

([1])  أخرجه ابن ماجه رقم (2545).