فَصْلٌ فِيْ اجتماع الحُدُوْدِ
**********
وَإِنِ
اجْتَمَعَتْ حُدُوْدٌ للهِ تَعَالى فِيْهَا قَتْلٌ، قُتِلَ، وَسَقَطَ سَائِرُهَا،
وَلَوْ زَنَى مِرَارًا، أَوْ سَرَقَ مِرَارًا، وَلَمْ يُحَدَّ، فَحَدٌّ وَاحِدٌ.
وَإِنِ
اجْتَمَعَتْ حُدُوْدٌ مِنْ أَجْنَاسِ لا قَتْلَ فِيْهَا، اسْتُوْفِيَتْ كُلُّهَا،
وَيُبْدَأُ بِالأَخَفِّ فَالأَخَفِّ مِنْهَا.
وَتُدْرَأُ
الحُدُوْدُ بِالشُّبُهَاتِ ([1])، فَلَوْ زَنَى
بِجَارِيَةٍ لَهُ فِيْهَا شِرْكٌ وَإِنْ قَلَّ، أَوْ لِوَلَدِهِ، أَوْ وَطِئَ فِيْ
نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيْهِ، أَوْ مُكْرَهًا، أَوْ سَرَقَ مِنْ مَالٍ لَهُ فِيْهِ
حَقٌّ، أَوْ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ، أَوْ مِنْ مَالِ غَرِيْمِهِ الَّذِيْ
يَعْجِزُ عَنْ تَخْلِيْصِهِ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّهِ، لَمْ يُحَدَّ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَإِنِ
اجْتَمَعَتْ حُدُوْدٌ للهِ تَعَالى فِيْهَا قَتْلٌ، قُتِلَ، وَسَقَطَ سَائِرُهَا»؛
لأن القتل يدخل فيه بقية الحدود.
قوله رحمه الله: «وَلَوْ زَنَى
مِرَارًا، أَوْ سَرَقَ مِرَارًا، وَلَمْ يُحَدَّ، فَحَدٌّ وَاحِدٌ»؛ لأن موجب
الحد واحد، وإن تكررت، فيقام عليه حد واحد عن جميع الجرائم التي حصلت.
قوله رحمه الله: «وَإِنِ اجْتَمَعَتْ حُدُوْدٌ مِنْ أَجْنَاسِ لا قَتْلَ فِيْهَا، اسْتُوْفِيَتْ كُلُّهَا، وَيُبْدَأُ بِالأَخَفِّ فَالأَخَفِّ مِنْهَا» إذا وجبت عليه حدود من أجناس،
الصفحة 1 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد