×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فَصْلٌ فِي الفَيْءِ

**********

وَمَا تَرَكَهُ الكُفَّارُ فَزَعًا وَهَرَبُوْا، لَمْ يُوْجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلا رِكَابٍ، وأُخِذَ مِنْهُمْ بِغَيْرِ قِتَالٍ، فَهُوَ فَيْءٌ يُصْرَفُ فِيْ مَصَالِحِ المُسْلِمِيْنَ، وَمَنْ وَجَدَ كَافِرًا ضَالاً عَنِ الطَّرِيْقِ أَوْ غَيْرِهِ فِيْ دَارِ الإِسْلامِ، فَأَخَذَهُ فَهُوَ لَهُ، وَإِنْ دَخَلَ قَوْمٌ لا مَنَعَةَ لَهُمْ أَرْضَ الحَرْبِ مُتَلَصِّصِيْنَ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَامِ، فَمَا أَخَذُوْا، فَهُوَ لَهُمْ بَعْدَ الخُمُسِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «فَصْلٌ فِي الفَيْءِ، وَمَا تَرَكَهُ الكُفَّارُ فَزَعًا وَهَرَبُوْا»، الفيء ما تركه الكفار فزعًا من المسلمين، أو استولى المسلمون عليه من أراضيهم.

قوله رحمه الله: «لَمْ يُوْجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلا رِكَابٍ»، يكون فيئًا: ﴿وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡهُمۡ فَمَآ أَوۡجَفۡتُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ خَيۡلٖ وَلَا رِكَابٖ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُۚ [الحشر: 6]، هذا في بني النضير.

قوله رحمه الله: «وأُخِذَ مِنْهُمْ بِغَيْرِ قِتَالٍ، فَهُوَ فَيْءٌ يُصْرَفُ فِيْ مَصَالِحِ المُسْلِمِيْنَ»، الفيء هو الرجوع؛ لأنه رجع إلى المسلمين؛ لأن الأصل أن الأموال للمسلمين، ﴿قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخۡرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزۡقِۚ قُلۡ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا خَالِصَةٗ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ [الأعراف: 32]، شاركهم الكفار مشاركة، وإلا فهي في الأصل للمسلمين.


الشرح