فَصْلٌ فِي الإِذْنِ للعَبْدِ فِي التَّصَرُّفِ
**********
وَإِذَا
أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ، صَحَّ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ
وَإِقْرَارُهُ، وَلا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ إِلاَّ فِيْ قَدْرِ مَا أَذِنَ لَهُ
فِيهِ، وَإِنْ رَآهُ سَيِّدُهُ يَتَصَرَّفُ فَلَمْ يَنْهَهُ، لَمْ يَصِرْ بِهَذَا
مَأْذُوْنًا لَهُ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَإِذَا
أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ، صَحَّ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ
وَإِقْرَارُهُ»، العبد مملوك لسيده، ولا يتصرف، فلا يبيع ويشتري إلا بإذن
سيده؛ لأن منافعه لسيده، فإذا أذن له، جاز تصرف العبد بالبيع، والشراء، والإعتاق،
وغير ذلك.
قوله رحمه الله: «وَلا يَنْفُذُ
تَصَرُّفُهُ إِلاَّ فِيْ قَدْرِ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ»، إذا أذن لمملوكه
بالتصرف، فإنه لا يصح تصرفه إلا في حدود ما أذن له سيده فيه، فلو تصرف في شيء زائد
ليس له صلاحية في هذا، لا يصح.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ رَآهُ
سَيِّدُهُ يَتَصَرَّفُ فَلَمْ يَنْهَهُ، لَمْ يَصِرْ بِهَذَا مَأْذُوْنًا لَهُ»،
مجرد أنه يراه يتصرف، ولم يمنعه، لا يدل على أنه أجازه، فلا يجيزه إلا بالقول، أما
مجرد أنه يراه، ولا يمنعه، فلا يقال: أنت رأيته، ولكن تركته يتصرف، أنت أقررته على
هذا. نقول: لا، ما يجوز.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد