×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بَابُ الرَّدِّ

**********

وَإِنْ لَمْ تَسْتَغْرِقِ الْفُرُوْضُ الْمَالَ، وَلَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ، يُرَدُّ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ فُرُوْضِهِمْ، إِلاَّ الزَّوْجَيْنِ، فَإِنِ اخْتَلَفَتْ فُرُوْضُهُمْ، أَخَذْتَ سِهَامَهُمْ مِنْ أَصْلِ سِتَّةٍ، ثُمَّ جَعَلْتَ عَدَدَ سِهَامِهِمْ أَصْلَ مَسْأَلَتِهِمْ، فَإِنِ انْكَسَرَ عَلَى بَعْضِهِمْ، ضَرَبْتَهُ فِيْ عَدَدِ سِهَامِهِمْ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أَعْطَيْتَهُ سَهْمَهُ مِنْ أَصْلِ مَسْأَلَتِهِ، وَقَسَمْتَ بَاقِيْ مَسْأَلَتِهِ عَلَى مَسْأَلَةِ أَهْلِ الرَّدّ، فإن انقسم، وإلا ضربتَ مسألة أهل الرد في مسألة الزوج، ثم تصحِّح بعد ذلك على ما سنذكره، وليس في مسألة يرث فيها عصبة عولٌ ولا ردٌّ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ الرَّدِّ»، الرد نقص في السهام، زيادة في الأنصبة، عكس العول؛ زيادة في الأنصبة، نقصٌ في السهام.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ لَمْ تَسْتَغْرِقِ الْفُرُوْضُ الْمَالَ، وَلَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ، يُرَدُّ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ فُرُوْضِهِمْ، إِلاَّ الزَّوْجَيْنِ»، الزوجان لا يرد عليهما؛ لأنهما ليسا من الأقارب، وإنما يرثون بعقد الزوجية.

قوله رحمه الله: «فَإِنِ اخْتَلَفَتْ فُرُوْضُهُمْ، أَخَذْتَ سِهَامَهُمْ مِنْ أَصْلِ سِتَّةٍ، ثُمَّ جَعَلْتَ عَدَدَ سِهَامِهِمْ أَصْلَ مَسْأَلَتِهِمْ، فَإِنِ انْكَسَرَ عَلَى بَعْضِهِمْ، ضَرَبْتَهُ فِيْ عَدَدِ سِهَامِهِمْ»، هذا يسمونه: التأصيل، والتصحيح.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أَعْطَيْتَهُ سَهْمَهُ مِنْ أَصْلِ مَسْأَلَتِهِ، وَقَسَمْتَ بَاقِيْ مَسْأَلَتِهِ عَلَى مَسْأَلَةِ أَهْلِ الرَّدّ»، تجعل مسألتين:


الشرح