بابُ الإِحْدَادِ
**********
وَهُوَ
وَاجِبٌ، عَلى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَهُوَ: اجْتِنَابُ الطِّيْبِ
وَالزِّيْنَةِ، وَالْكُحْلِ بِالإِثْمِدِ، وَلُبْسِ الثِّيَابِ الْمَصْبُوْغَةِ
لِلتَّحْسِيْنِ، لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تَحِدُّ
امْرَأَةٌ عَلى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إِلاَّ عَلى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا» ([1])، وَلا تَلْبَسُ
ثَوْبًا مَصْبُوْغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصَبٍ، وَلا تَكْتَحِلُ، وَلا تَمَسُّ
طِيْبًا، إِلاَّ إِذَا اغْتَسَلَتْ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ،
وَعَلَيْهَا الْمَبِيْتُ فِيْ مَنْزِلِهَا الَّذِيْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا العِدَّةُ
وَهِيَ سَاكِنَةٌ فِيْهِ، إِذَا أَمْكَنَهَا ذلِكَ، فَإِنْ خَرَجَتْ لِسَفَرٍ أَوْ
حَجٍّ؛ فَتُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَهِيَ قَرِيْبَةٌ، رَجَعَتْ لِتَعْتَدَّ فِيْ
بَيْتِهَا، وَإِنْ تَبَاعَدَتْ مَضَتْ فِيْ سَفَرِهَا، وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلاثًا
مِثْلُهَا، إِلاَّ فِيْ الاِعْتِدَادِ فِيْ بَيْتِهَا.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «بابُ
الإِحْدَادِ»، الإحداد من أحكام عدة المتوفى عنها زوجها، فتعتد أربعة أشهر
وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ
يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ
أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ﴾ [البقرة: 234].
وفي هذه العدة تتجنب أشياء، يسمى تجنبها بالإحداد، تتجنب التطيب في بدنها وثيابها، تتجنب الخروج بالليل من بيتها، وأما بالنهار، فتخرج لحاجتها، وترجع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمتوفى عنها: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ» ([2]).
الصفحة 1 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد