×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فَصْلٌ فِيْ شُرُوْطِ الذَّكاة

**********

وَيُشْتَرَطُ فِيْ الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ خَاصَّةً شَرْطَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُوْنَ فِيْ الحَلْقِ وَاللَّبَّةِ، فَيَقْطَعُ الحُلْقُوْمَ وَالْمَرِيْءَ، وَمَا لا تَبْقَى الحَيَاةُ مَعَ قَطْعِهِ.

الثَّانِيْ: أَنْ يَكُوْنَ فِيْ الْمَذْبُوْحِ حَيَاةٌ يُذْهِبُهَا الذَّبْحُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ إِلاَّ كَحَيَاةِ المَذْبُوْحِ، وَمَا أُبِيْنَتْ حَشْوَتُهُ، لَمْ يَحِلَّ بِالذَّبْحِ وَلا النَّحْرِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذلِكَ، حَلَّ؛ لِمَا رَوَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَتْ لَنَا غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا، فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا ([1]).

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «فَصْلٌ فِيْ شُرُوْطِ الذَّكاة»، انتهى من الصيد، انتقل إلى الذكاة، إلى الحيوان المقدور عليه الأهلي، فهذا لا يحل إلا بالذكاة؛ بقطع المريء والحلقوم في المتمكن منه، أما الذي لا يتمكن منه - كالجمل الشارد - فهذا بعقره في أي موضع، إذا عقره ومات، أو جرحه ومات، يحل، هذا يسمى الناد.

قوله رحمه الله: «وَيُشْتَرَطُ فِيْ الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ خَاصَّةً شَرْطَانِ»، الذبح في الحلق، والنحر في اللبة.

قوله رحمه الله: «أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُوْنَ فِيْ الحَلْقِ وَاللَّبَّةِ»، يكون في الحلق، مثل: البقر، والغنم، أو في اللبة للإبل، وهي أسفل العنق.


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (5505).