×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بَابُ الْعَصَبَاتِ

**********

وَهُمْ: كُلُّ ذَكَرٍ يُدْلِيْ بِنَفْسِهِ أَوْ بِذَكَرٍ آخَر، إِلاَّ الزَّوْجَ وَالْمُعْتِقَةَ وَعَصَبَاتِهَا، وَأَحَقُّهُمْ بِالْمِيْرَاثِ أَقْرَبُهُمْ، وَأَقْرَبُهُمُ الاِبْنُ، ثُمَّ ابْنُهُ، وَإِنْ نَزَلَ، ثُمَّ الأَبُ، ثُمَّ أَبُوْهُ وَإِنْ عَلا، مَا لَمْ يَكُنْ إِخْوَةٌ، ثَمَّ بَنُوْ الأَبِ، ثُمَّ بَنُوْهُمْ، وَإِنْ نَزَلُوْا، ثَمَّ بَنُوْ الجد ثُمَّ بَنُوْهُمْ، وَعَلَى هَذَا لا يَرِثُ بَنُوْ أَبٍ أَعْلَى مَعَ بَنِيْ أَبٍ أَدْنَى مِنْهُ وَإِنْ نَزَلُوْا، وَأَوْلَى كُلِّ بَنِيْ أَبٍ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ، فَإِنِ اسْتَوَتْ دَرَجَتُهُمْ، فَأَوْلاهُمْ مَنْ كَانَ لأَبَوَيْنِ، وَأَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ يُعَصِّبُوْنَ أَخَوَاتِهِمْ وَيَقْتَسِمُوْنَ مَا وَرِثُوْا ﴿لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ [النساء: 11]، وهم: الابن وابنه وَالأَخُ مِنَ الأَبَوَيْنِ أَوْ مِنَ الأَبِ، وَمَنْ عَدَاهُمْ يَنْفَرِدُ الذُّكُوْرُ بِالْمِيْرَاثِ، كَبَنِيْ الإخوة وَالأَعْمَامِ وَبَنِيْهِمْ، وَإِذَا انْفَرَدَ الْعَصَبَةُ، وَرِثَ الْمَالَ كُلَّهُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ ذُوْ فَرْضٍ بُدِئَ بِهِ، وَكانَ الْبَاقِيْ لِلْعَصَبَةِ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» ([1]).

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ الْعَصَبَاتِ»، الإرث - كما سبق - فرض، وتعصيب، والفرض: هو الفروض المقدرة في كتاب الله، وهي سنة: الثلثان، والثلث، والسدس، والنصف، والربع، والثمن.


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (6746)، ومسلم رقم (1615).