×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بابُ تَعْلِيْقِ الطَّلاقِ بِالشُّرُوْطِ

**********

يَصِحُّ تَعْلِيْقُ الطَّلاقِ وَالْعِتَاقِ، بِشُرُوْطٍ بَعْدَ النِّكَاحِ وَالْمِلْكِ، وَلا يَصِحُّ قَبْلَهُ، فَلَوْ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلانَةً، فَهِيَ طَالِقٌ، أَوْ إِنْ مَلَكْتُهَا، فَهِيَ حُرَّة، لَمْ تَطْلُقْ، وَلَمْ تَعْتِقْ، وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ سِتٌّ: إِنْ، وَإِذَا، وَأَيُّ، وَمَنْ، مَتَى، وَكُلَّمَا، وَلَيْسَ فِيْهَا مَا يَقْتَضِيْ التِّكْرَارَ إِلاَّ كُلَّمَا.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بابُ تَعْلِيْقِ الطَّلاقِ بِالشُّرُوْطِ»، الطلاق ينقسم إلى قسمين: طلاق منجز، وطلاق معلق على شرط، الفرق بينهما أن الطلاق المنجز يقع في الحال، إذا تلفظ به، وأما الطلاق المعلق، فلا يقع إلا إذا حصل الشرط المعلق عليه.

قوله رحمه الله: «يَصِحُّ تَعْلِيْقُ الطَّلاقِ وَالْعِتَاقِ»، العتاقة: عتق المملوك.

قوله رحمه الله: «بِشُرُوْطٍ بَعْدَ النِّكَاحِ وَالْمِلْكِ، وَلا يَصِحُّ قَبْلَهُ»، اعتبار الشروط أن تكون بعد الزواج والعقد، وفي العتق بعد الملكية، أما لو قال: «إن تزوجت فلانة، فهي طالق»، فهذا لا يقع؛ لأنها ليست زوجة له قبل العقد، كذلك لو قال: «إن ملكت العبد الفلاني، فهو عتيق»، لم يقع؛ لأن هذا ليس ملكًا له وقت التلفظ بالعتق.

قوله رحمه الله: «فَلَوْ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلانَةً، فَهِيَ طَالِقٌ، أَوْ إِنْ مَلَكْتُهَا، فَهِيَ حُرَّة، لَمْ تَطْلُقْ، وَلَمْ تَعْتِقْ»؛ لأنه حين صدور طلاق المعلق لا مكان له؛ لأنها ليست زوجة، وليست مملوكة له.


الشرح