×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فَصْلٌ فِيْ نِكَاحِ العَبِيْدِ وَالإِمَاءِ

**********

وَلِلسَّيِّدِ تَزْوِيْجُ إِمَائِهِ كُلِّهِنَّ، وَعَبِيْدِهِ الصِّغَارِ بِغَيْرِ إِذْنٍ، وَلَهُ تَزْوِيْجُ أَمَةِ مُوَلِّيَتِهِ بِإِذْنِ سَيِّدَتِهَا، وَلا يَمْلِكُ إِجْبَارَ عَبْدِهِ الكَبِيْرِ عَلى النِّكَاحِ.

وَأَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَمَهْرُهَا فِيْ رَقَبَتِهِ، كَجِنَايَتِهِ، إِلاَّ أَنْ يَفْدِيَهُ سَيِّدُهُ بِالأَقَلِّ مِنْ قِيْمَتِهِ أَوِ الْمَهْرِ.

وَمَنْ نَكَحَ أَمَةً عَلى أَنَّهَا حُرَّةً ثُمَّ عَلِمَ فَلَهُ فَسْخُ النِّكَاحِ وَلا مَهْرَ عَلَيْهِ إِنْ فَسَخَ قَبْلَ الدّخُول، وَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا، وَإِنْ أَوْلَدَهَا، فَوَلَدُهُ حُرٌّ يَفْدِيْهِ بِقِيْمَتِهِ، وَيَرْجِعُ بِمَا غَرِمَ عَلى مَنْ غَرَّهُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، إِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَجُوْزُ لَهُ نِكَاحُ الإِمَاءِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَجُوْزُ لَهُ ذلِكَ فَرَضِيَ بِهَا، فَمَا وَلَدَتْ بَعْدَ الرِّضَا، فَهُوَ رَقِيْقٌ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَلِلسَّيِّدِ تَزْوِيْجُ إِمَائِهِ كُلِّهِنَّ، وَعَبِيْدِهِ الصِّغَارِ بِغَيْرِ إِذْنٍ»، للسيد المالك أن يزوج إماءه - مملوكاته - بغير إذنهن؛ لأنهن مملوكات له، وله عليهن السُّلطة، ويزوجهن، والزواج من صالحهن؛ لأن فيه إعفافًا، وحماية، وعفافًا لهن، فهو من مصلحتهن، ويزوج مملوكه الصغير أيضًا، ويتولى العقد عنه؛ لأنه مملوكه، وهو وليه.

قوله رحمه الله: «وَلَهُ تَزْوِيْجُ أَمَةِ مُوَلِّيَتِهِ بِإِذْنِ سَيِّدَتِهَا»، إذا كانت موليته لها مملوكة، فله أن يزوجها؛ لأن ملك موليته ملك له، فيتولى تزويجها، إذا كانت صغيرة بدون إذنها، وإن كانت كبيرة، فلا بد من إذنها.


الشرح