×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

**********

تَجُوْزُ الْمُسَاقَاةُ فِيْ كُلِّ شَجَرٍ لَهُ ثَمَرٌ بِجُزْءٍ مِنْ ثَمَرِهِ، مُشَاعًا مَعْلُوْمًا، وَالْمُزَارَعَةُ فِي الأَرْضِ بِجُزْءٍ مِنْ زَرْعِهَا، سَوَاءٌ كَانَ الْبَذْرُ مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «عَامَلَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ وَثَمَرٍ» ([1])، وَفِيْ لَفْظٍ: «عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوْهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» ([2]).

وَعَلَى الْعَامِلِ عَمَلُ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِعَمَلِهِ، وَلَوْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ دَابَّةً يَعْمَلُ عَلَيْهَا، وَمَا حَصَلَ بَيْنَهُمَا، جَازَ عَلَى قِيَاسِ ذلِكَ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ»، المساقاة هي: أن يدفع شجرًا لمن يسقيه، ويقوم عليه بجزء من الغلة؛ كأن يدفع نخلاً، أو عنبًا، أو غير ذلك من الأشياء المُثمرة لمن يسقيها، ويقوم عليها، ويتعهدها، ودليلها: أن النبي صلى الله عليه وسلم ساقى أهل خيبر من اليهود بجزء مما يخرج منها، لما استولى على خيبر، وغنم المسلمون نخيلهم، قالوا: إننا نعرف التصرف فيها، اجعلونا نشتغل فيها، ونعطيكم الثمرة بجزء منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قَبِل هذا؛ لأن هذا من صالح المسلمين.


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (2328)، ومسلم رقم (1551).

([2])  أخرجه البخاري رقم (4248)، ومسلم رقم (1551).