×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بَابُ الْمُوْصَى إِلَيْهِ

**********

تَجُوْزُ الْوَصِيَّةُ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، عَاقِلٍ، عَدْلٍ، مِنَ الذُكُوْرِ وَالإِنَاثِ، بِمَا يَجُوْزُ لِلْمُوْصِيْ فِعْلُهُ، مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ، وَتَفْرِيْقِ وَصِيَّتِهِ، وَالنَّظَرِ فِي أَمْرِ أَطْفَالِهِ، وَمَتَى وَصَّى إِلَيْهِ بِوِلايَةِ أَطْفَالِهِ أَوْ مَجَانِيْنِهِ، ثَبَتَ لَهُ وِلايَتُهُمْ، وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ لَهُمْ بِمَا لَهُمْ فِيهِ الْحَظُّ مِنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَقَبُوْلِ مَا يُوْهَبُ لَهُمْ، وَالإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ، وَعَلَى مَنْ تَلْزمُهُمْ مَؤُوْنَتُهُ بِالْمَعْرُوْفِ، وَالتِّجَارَةِ لَهُمْ، وَدَفْعِ أَمْوَالِهِمْ مُضَارَبَةً بِجُزْءٍ مِنَ الرِّبْحِ، وَإِنِ اتَّجَرَ لَهُمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْءٌ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ الْمُوْصَى إِلَيْهِ»، وهو الولي الذي يتولى الوصية ومنفذها، هذا هو الموصى إليه، فعندنا موصٍ، وموصًى به، وموصًى له، وموصًى إليه، أربعة أركان، فالموصى إليه هو الناظر.

قوله رحمه الله: «تَجُوْزُ الْوَصِيَّةُ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»، يشترط في الموصى إليه أن يكون مسلمًا، فلا يكون كافرًا.

قوله رحمه الله: «عَاقِلٍ»، فلا يكون مجنونًا، أو معتوهًا.

قوله رحمه الله: «عَدْلٍ»، فلا يكون فاسقًا.

قوله رحمه الله: «مِنَ الذُكُوْرِ وَالإِنَاثِ»، تصح الوصية والإيصاء إلى الأنثى، ويجوز أن تكون الأنثى ناظرة على الوقف؛ لأن عمر رضي الله عنه جعل حفصة رضي الله عنها بنته ناظرة على وقفه.


الشرح