×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بابُ شُرُوْطِ وُجُوْبِ القِصَاصِ وَاسْتِيْفَائِهِ

**********

وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوْبِهِ أَرْبَعَةُ شُرُوْطٍ: أَحَدُهَا: كَوْنُ القَاتِلِ مُكَلَّفًا، فَأَمَّا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُوْنُ فَلا قِصَاصَ عَلَيْهِمَا.

الثَّانِي: كَوْنُ الْمَقْتُوْلِ مَعْصُوْمًا، فَإِنْ كَانَ حَرْبِيًّا، أَوْ مُرْتَدًّا، أَوْ قَاتِلاً فِيْ المُحَارَبَةِ، أَوْ زَانِيًا مُحْصَنًا، أَوْ قَتْلُهُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ حُرْمَتِهِ، فَلا ضَمَانَ فِيْهِ.

الثَّالِثُ: كَوْنُ الْمَقْتُوْلِ مُكَافِئًا لِلْقَاتِل، فَيُقْتَلُ الحُرُّ المُسْلِمُ بِالحُرِّ المُسْلِمِ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثى، وَلا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ، وَلا مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» ([1])، وَيُقْتَلُ الذِّمِّيُّ بالذِّمِّيِّ، وَيُقْتَلُ الذِّمِّيُّ بالمُسْلِمِ، وَيُقْتَلُ العَبْدُ بِالعَبْدِ، وَيُقْتَلُ الحُرِّ بِالحُرِّ.

الرَّابِعُ: أَنْ لا يَكُوْنَ أَبًا لِلْمَقْتُوْلِ، فَلا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ، وَالأَبَوَانِ فِيْ هَذَا سَوَاءٌ، وَلَوْ كَانَ وَلِيُّ الدَّمِ وَلَدًا، أَوْ لَهُ فِيْهِ حَقٌّ وَإِنْ قَلَّ، لَمْ يَجِبِ القَوَدُ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بابُ شُرُوْطِ وُجُوْبِ القِصَاصِ وَاسْتِيْفَائِهِ»؛ أي: ثبوت القصاص، فالقصاص ليس بواجب، لكن المراد ثبوت الشروط التي بها يثبت القصاص في القتل، وهناك شروط للتنفيذ، قد يجب القصاص،


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (6915).