بابُ شُرُوْطِ وُجُوْبِ القِصَاصِ وَاسْتِيْفَائِهِ
**********
وَيُشْتَرَطُ
لِوُجُوْبِهِ أَرْبَعَةُ شُرُوْطٍ: أَحَدُهَا: كَوْنُ القَاتِلِ مُكَلَّفًا،
فَأَمَّا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُوْنُ فَلا قِصَاصَ عَلَيْهِمَا.
الثَّانِي:
كَوْنُ الْمَقْتُوْلِ مَعْصُوْمًا، فَإِنْ كَانَ حَرْبِيًّا، أَوْ مُرْتَدًّا،
أَوْ قَاتِلاً فِيْ المُحَارَبَةِ، أَوْ زَانِيًا مُحْصَنًا، أَوْ قَتْلُهُ
دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ حُرْمَتِهِ، فَلا ضَمَانَ فِيْهِ.
الثَّالِثُ:
كَوْنُ الْمَقْتُوْلِ مُكَافِئًا لِلْقَاتِل، فَيُقْتَلُ الحُرُّ المُسْلِمُ
بِالحُرِّ المُسْلِمِ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثى، وَلا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ،
وَلا مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لا يُقْتَلُ
مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» ([1])، وَيُقْتَلُ
الذِّمِّيُّ بالذِّمِّيِّ، وَيُقْتَلُ الذِّمِّيُّ بالمُسْلِمِ، وَيُقْتَلُ
العَبْدُ بِالعَبْدِ، وَيُقْتَلُ الحُرِّ بِالحُرِّ.
الرَّابِعُ:
أَنْ لا يَكُوْنَ أَبًا لِلْمَقْتُوْلِ، فَلا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ وَإِنْ
سَفَلَ، وَالأَبَوَانِ فِيْ هَذَا سَوَاءٌ، وَلَوْ كَانَ وَلِيُّ الدَّمِ وَلَدًا،
أَوْ لَهُ فِيْهِ حَقٌّ وَإِنْ قَلَّ، لَمْ يَجِبِ القَوَدُ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «بابُ شُرُوْطِ وُجُوْبِ القِصَاصِ وَاسْتِيْفَائِهِ»؛ أي: ثبوت القصاص، فالقصاص ليس بواجب، لكن المراد ثبوت الشروط التي بها يثبت القصاص في القتل، وهناك شروط للتنفيذ، قد يجب القصاص،
الصفحة 1 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد