×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بَابُ الْهِبَةِ

**********

وَهِيَ: تَمْلِيْكُ الْمَالِ فِي الْحَيَاةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَتَصِحُّ بِالإِيْجَابِ وَالْقَبُوْلِ، وَالْعَطِيَّةِ الْمُقْتَرِنَةِ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا، وَتَلْزَمُ بِالْقَبْضِ، وَلا يَجُوْزُ الرُّجُوْعُ فِيهَا إِلاَّ لِلْوَالِدِ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يَحِلُّ لأَحَدٍ يُعْطِيْ عَطِيَّةً فَيَرْجِعُ فِيهَا، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِيْ وَلَدَهُ» ([1]).

وَالْمَشْرُوْعُ فِي عَطِيَّةِ الأَوْلادِ التَّسْوِيَّةُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ مِيْرَاثِهِمْ، لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوْا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ» ([2]).

وَإِذَا قَالَ لِرَجُلٍ: أَعْمَرْتُكَ دَارِيْ، أَوْ: هِيَ لَكَ عُمُرَكَ، فَهِيَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِه، وَإِنْ قَالَ: سُكْنَاهَا لَكَ عُمُرَكَ، فَلَهُ أَخْذُهَا مَتَى شَاءَ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ الْهِبَةِ»، الهبة هي: التبرع بشيء من ماله للموهوب له، «هبة، وهدية» بمعنى واحد، وقال صلى الله عليه وسلم: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا» ([3])، فالهبة والهدية سبب للمحبة بين الناس.


الشرح

([1])  أخرجه أبو داود رقم (3539)، والترمذي رقم (1299)، وابن ماجه رقم (2377)، والنسائي رقم (6485).

([2])  أخرجه البخاري رقم (2587)، ومسلم رقم (1623).

([3])  أخرجه البخاري رقم في الأدب المفرد رقم (594)، وأبو يعلى رقم (6148)، والطبراني في الأوسط رقم (7240).