بابُ العُيُوْبِ الَّتِيْ يُفْسَخُ بِهَا النِّكاحُ
**********
مَتَى
وَجَدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الآخر مَمْلُوْكًا، أَوْ مَجْنُوْنًا، أَوْ أَبْرَصَ،
أَوْ مَجْذُوْمًا، أَوْ وَجَدَهَا الرَّجُلُ رَتْقَاءَ، أَوْ وَجَدَتْهُ
مَجْبُوْبًا، فَلَهُ فَسْخُ النِّكَاحِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ ذلِكَ قبل العقد،
وَلا يَجُوْزُ الفَسْخُ إِلاَّ بِحُكْمِ حَاكِمٍ.
وَإِنْ
ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ زَوْجَهَا عِنِّيْنٌ لا يَصِلُ إِلَيْهَا، فَاعْتَرَفَ
أَنَّهُ لَمْ يُصِبْهَا أُجِّلَ سَنَةً مُنْذُ تُرَافِعُهُ، فَإِنْ لَمْ
يُصِبْهَا، خُيِّرَتْ فِي الْمَقَامِ مَعَهُ أَوْ فِرَاقِهِ، فَإِنْ اخْتَارَتْ
فِرَاقَهَ، فَرَّقَ الحَاكِمُ بَيْنَهُمَا، إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ قَدْ عَلِمَتْ
عُنَّتَهُ قَبْلَ نِكَاحِهَا، أَوْ قَالَتْ: رَضِيْتُ بِهِ عِنِّيْنًا فِيْ
وَقْتٍ، وَإِنْ عَلِمَتْ بَعْدَ العَقْدِ وَسَكَتَتْ عَنِ الْمُطَالَبَةِ، لَمْ
يَسْقُطْ حَقُّهَا، وَإِنْ قَالَ: قَدْ عَلِمَتْ عُنَّتِيْ أَوْ رَضِيَتْ بِيْ
بَعْدَ عِلْمِهَا، فَأنْكَرَتْ فَالقَوْلُ قَوْلُهَا، وَإِنْ أَصَابَهَا مَرَّةً،
لَمْ يَكُنْ عِنَّيْنًا، وَإِنِ ادَّعَى ذلِكَ فَأَنْكَرَتْهُ، فَإِنْ كَانَتْ
عَذْرَاءَ، أُرِيَتِ النِّسَاءَ الثِّقَاتِ وَرُجِعَ إِلى قَوْلِهِنَّ، وَإِنْ
كَانَتْ ثَيِّبًا، فَالقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِيْنِهِ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «بابُ
العُيُوْبِ الَّتِيْ يُفْسَخُ بِهَا النِّكاحُ»، العيوب تارة تكون في الزوجة،
وتارة تكون في الزوج، وتارة تكون مشتركة بينهما.
قوله رحمه الله: «مَتَى وَجَدَ
أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الآخر مَمْلُوْكًا»، إذا تزوجت رجلاً، وتبين أنه مملوك
رقيق، فهذا عيب، ولها الفسخ.
الصفحة 1 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد