×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بَابُ القَسْمِ وَالنُّشُوْزِ

**********

وَعَلى الرَّجُلِ أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَ نِسَائِهِ فِيْ القَسْمِ، وَعِمَادُهُ اللَّيْلُ، فَيَقْسِمُ لِلأَمَةِ لَيْلَةً، وَلِلْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَهُنَّ فِيْ الوَطْءِ، وَلَيْسَ لَهُ البَدَاءَةُ فِيْ القَسْمِ بِإِحْدَاهُنَّ، وَلا السَّفَرُ بِهَا إِلاَّ بِقُرْعَةٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا، أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا مَعَهُ ([1]).

وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهِبَ حَقَّهَا مِنَ القَسْمِ لِبَعْضِ ضَرَائِرِهَا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، أو له فيجعله لمن شاء منهن؛ لأن سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة رضي الله عنها يومها ويوم سودة رضي الله عنها ([2]).

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ القَسْمِ وَالنُّشُوْزِ»، القسم بين النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين زوجاته، وهذا حق لهن.

النشوز: نشوز المرأة على زوجها؛ أي: عصيانها له في فراشه.

قوله رحمه الله: «وَعَلى الرَّجُلِ أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَ نِسَائِهِ فِيْ القَسْمِ، وَعِمَادُهُ اللَّيْلُ»، يقسم بينهن وعماد القسم في الليل؛ لأنه وقت المبيت لمن عمله في النهار، أما من عمله في الليل، وينام في النهار، فإن القسم يكون في النهار.


الشرح

الشرح([1])  أخرجه البخاري رقم (2593)، ومسلم رقم (2445).

([2])  أخرجه البخاري رقم (5212)، ومسلم رقم (1463).