×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بَابُ الرَّهْنِ

**********

وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ، جَازَ رَهْنُهُ وَمَا لا، فَلا وَلا يَلْزَمُ إِلاَّ بِالْقَبْضِ وَهُوَ نَقْلُهُ إِنْ كَانَ مَنْقُوْلاً، وَالتَّخْلِيَةُ فِيْمَا سِوَاهُ، وَقَبْضُ أَمِيْنِ الْمُرْتَهِنِ يَقُوْمُ مَقَامَ قَبْضِهِ، وَالرَّهْنُ أَمَانَةٌ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ، أَوْ أَمِيْنِهِ، لا يَضْمَنُهُ إِلاَّ أَنْ يَتَعَدَّى، وَلا يَنْتَفِعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ، إِلاَّ مَا كَانَ مَرْكُوْبًا أَوْ مَحْلُوْبًا، فَيُرْكَبُ وَيُحْلَبُ بِقَدْرِ الْعَلَفِ وَلِلرَّاهِنِ غُنْمُهُ مِنْ غَلَّتِهِ، وَكَسْبِهِ وَنَمَائِهِ لَكِنَّهُ يَكُوْنُ رَهْنًا مَعَهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ مِنْ مُؤْنَتِهِ ([1])، وَمَخْزَنِهِ، وَكَفَنِهِ إِنْ مَاتَ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ الرَّهْنِ»، من أنواع توثيق الدين: الرهن، والرهن توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها، أو من ثمنها، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ [البقرة: 283]، رهان جمع رهن، وفي قراءة: ﴿فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞ﴾، هذا التوثيق للحقوق؛ أولاً: الكتابة، ثم الإشهاد، ثم الرهن.

قوله رحمه الله: «وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ، جَازَ رَهْنُهُ»؛ لأن الرهن معناه: أنه إذا تأخر السداد من غير عذر، فإن الدائن يطالب بأن يباع الرهن، ويسدد له من ثمنه، فلا بد أن يكون الرهن مما يجوز بيعه.


الشرح

([1])  كما في الحديث الذي أخرجه الحاكم رقم (2315)، وابن حبان رقم (5934)، والدارقطني رقم (2919).