×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَمَا لا، فَلا»، وما لا يجوز بيعه، فلا يجوز رهنه؛ مثل الأشياء التي ينتفع بها، ولا تباع - ككلب الصيد ونحوه - فهذه يجوز الانتفاع بها للحاجة، ولا يجوز بيعها؛ لنهية صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، هذه تسمى اختصاصات.

قوله رحمه الله: «وَلا يَلْزَمُ إِلاَّ بِالْقَبْضِ»، لا يلزم إلا بالقبض؛ لقوله تعالى: ﴿فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ [البقرة: 283]، بأن يقبضه الدائن عنده، حتى يتوثق منه، ومعنى ذلك: أنه سيبقى مدة الرهن معطلاً، لا ينتفع به، فمثلاً: البيت المرهون لا يؤجر، والشجر المرهون لا يستثمر، الدواب المرهونة لا ينتفع بها - لا الراهن ولا المرتهن - هذه مشكلة، ولذلك المفتى به في هذه البلاد من زمن طويل أنه لا يلزم قبض الرهن، يجوز أن يبقى في يد صاحبه ينتفع به، لكنه لا يبيعه، ينتفع به؛ يركبه، يحلبه، يستعمله، لكنه لا يبيعه، هذا هو المفتى به، ولا يسع الناس إلا هذا.

قوله رحمه الله: «وَهُوَ نَقْلُهُ إِنْ كَانَ مَنْقُوْلاً»؛ أي: ينقل من حوزة الراهن إلى حوزة المرتهن، وهو الدائن، فيكون عنده، وإن كان غير منقول؛ كالدار، والعقار بالتخلية، يتخلى عنه مالكه، ويكون تحت رقابة المرتهن.

قوله رحمه الله: «وَالتَّخْلِيَةُ فِيْمَا سِوَاهُ»؛ أي: يخلى بين المرتهن وبين الرهن، يستولي عليه، ويؤخذ من يد الراهن، لا يكون له عليه سلطة.

قوله رحمه الله: «وَقَبْضُ أَمِيْنِ الْمُرْتَهِنِ يَقُوْمُ مَقَامَ قَبْضِهِ»، سواء قبضه المرتهن عنده، أو قبضه وكيل المرتهن؛ لأن وكيله مثله، فيجعل عند وكيل صاحب الدين.


الشرح