×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «وَالرَّهْنُ أَمَانَةٌ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ، أَوْ أَمِيْنِهِ، لا يَضْمَنُهُ إِلاَّ أَنْ يَتَعَدَّى»، يشترط قبض الرهن، فإذا قبضه المرتهن، وسيطر عليه، فمن يكون عليه الضمان لو تلف؟ الضمان على صاحبه - الراهن - المرتهن أمين فقط، والأمين لا يضمن ما تلف بيده، فهو أمانة عنده، لو تلف، يبقى الدين في ذمة المدين، ولا يضمن الراهن الذي تلف عنده إلا إن كان مفرطًا، أو متعديًا، إذا فرط في حفظه، فتلف، أو سرق، فإنه يضمنه، أو تعدى عليه؛ بأن عمل عملاً تسبب عنه تلف الرهن، فإنه يضمنه.

قوله رحمه الله: «وَلا يَنْتَفِعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ، إِلاَّ مَا كَانَ مَرْكُوْبًا أَوْ مَحْلُوْبًا»، المرتهن إذا أخذ الرهن عنده، هل ينتفع به؟ هل يركب الدابة؟ يحمل عليها؟ لا، لا يركبها، ولا يحمل عليها، لا ينتفع بها، إلا في مسألة واحدة: إذا كانت الدابة تحلب، وصاحبها لا يتمكن من الإنفاق عليها عند المرتهن، فإن المرتهن ينفق عليها، ويحلب لبنها، ويركب ظهرها مقابل النفقة التي ينفقها عليها.

قوله رحمه الله: «فَيُرْكَبُ وَيُحْلَبُ بِقَدْرِ الْعَلَفِ»، بقدر العلف الذي يعلفه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» ([1])؛ لأنه لو ترك الحيوان دون نفقة، وصاحب الرهن لا يقدر، ولا يصل إليه يموت الحيوان، والحيوان له حرمة، كل ذوات الأرواح لها حرمة.

قوله رحمه الله: «وَلِلرَّاهِنِ غُنْمُهُ مِنْ غَلَّتِهِ، وَكَسْبِهِ وَنَمَائِهِ»، الراهن له غنمه لو أثمر، يكون لصاحبه؛ لأنه ملكه، وعلى ضمانه، وقيل: إنه يتبع؛ يكون رهنًا مع أصله، النماء يكون رهنًا مع أصله.


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (2512).