×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فَصْلٌ فَيْ سُقُوْطِ الْمَهْرِ واستقراره

**********

وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنَ الْمَرْأَةِ، قَبْلَ الدُّخُوْلِ، كَإِسْلامِهَا، أَوِ ارْتِدَادِهَا، أَوْ إِرْضَاعِهَا أَوْ ارْتِضَاعِهَا، أَوْ فَسْخٍ لِعَيْبِهَا أَوْ فَسْخِهَا لِعَيْبِهِ، وْ إِعْسَارِهِ، أَوْ عِتْقِهَا، يَسْقُطُ بِهِ مَهْرُهَا.

وَإِنْ جَاءَتْ مِنَ الزَّوْجِ، كَطَلاقِهِ وَخُلْعِهِ، تَنَصَّفَ بِهِ مَهْرُهَا بَيْنَهُمَا، إِلاَّ أَنْ يَعْفُوَ لَهَا عَنْ نِصْفِهِ أَوْ تَعْفُوَ هِيَ عَنْ حَقِّهَا وَهِيَ رَشِيْدَةٌ، فيُكْمَلُ الصَّدَاقُ لِلآخَرِ.                        

وَإِنْ جَاءَتْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فعلى الزوج نصف المهر، يُرجَع به على من فَرَّق بينهما.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنَ الْمَرْأَةِ، قَبْلَ الدُّخُوْلِ، كَإِسْلامِهَا، أَوِ ارْتِدَادِهَا، أَوْ إِرْضَاعِهَا أَوْ ارْتِضَاعِهَا، أَوْ فَسْخٍ لِعَيْبِهَا أَوْ فَسْخِهَا لِعَيْبِهِ، وْ إِعْسَارِهِ، أَوْ عِتْقِهَا، يَسْقُطُ بِهِ مَهْرُهَا»، إذا عقد عليها، وطلقها قبل الدخول، فإن كانت هي التي طلبت الطلاق، وجاءت الفرقة من قبلها، فليس لها شيء؛ لأنه ما حصل دخول، وهي التي طلبت الطلاق.

أما إن كان بعد الدخول، فيتقرر لها مهر مثلها، إن لم يكن هناك مسمى، وإن كان هناك مسمى، فلها المهر المسمى؛ لأنه يتقرر بالدخول.


الشرح