قوله رحمه الله: «وَإِنْ
جَاءَتْ مِنَ الزَّوْجِ»، الفرقة من الزوج قبل الدخول.
قوله رحمه الله: «كَطَلاقِهِ
وَخُلْعِهِ، تَنَصَّفَ بِهِ مَهْرُهَا بَيْنَهُمَا»، ﴿وَإِن
طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ
فَرِيضَةٗ﴾ [البقرة: 237]؛ أي: الصداق لهن نصفه.
قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ
يَعْفُوَ لَهَا عَنْ نِصْفِهِ أَوْ تَعْفُوَ هِيَ عَنْ حَقِّهَا وَهِيَ
رَشِيْدَةٌ، فيُكْمَلُ الصَّدَاقُ لِلآخَرِ»,﴿وَإِن
طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ
فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ﴾ [البقرة: 237].
قوله رحمه الله: «وَإِنْ
جَاءَتْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فعلى الزوج نصف المهر، يُرجَع به على من فَرَّق بينهما»؛
أي: قبل الدخول.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد