×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَإِنْ جَاءَتْ مِنَ الزَّوْجِ»، الفرقة من الزوج قبل الدخول.

قوله رحمه الله: «كَطَلاقِهِ وَخُلْعِهِ، تَنَصَّفَ بِهِ مَهْرُهَا بَيْنَهُمَا»، ﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ [البقرة: 237]؛ أي: الصداق لهن نصفه.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ يَعْفُوَ لَهَا عَنْ نِصْفِهِ أَوْ تَعْفُوَ هِيَ عَنْ حَقِّهَا وَهِيَ رَشِيْدَةٌ، فيُكْمَلُ الصَّدَاقُ لِلآخَرِ»,﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ [البقرة: 237].

قوله رحمه الله: «وَإِنْ جَاءَتْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فعلى الزوج نصف المهر، يُرجَع به على من فَرَّق بينهما»؛ أي: قبل الدخول.


الشرح