×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بابُ نَفَقَةِ المُعْتَدَّاتِ

**********

وَهِيَ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: الرَّجْعِيَّةُ، وَهِيَ: مَن يُمْكِنُ زَوْجُهَا إِمْسَاكَهَا، فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى، وَلَوْ أَسْلَمَتِ امْرَأَةُ الكَافِرِ أَوِ ارْتَدَّ زَوْجُ المُسْلِمَةِ بَعْدَ الدُّخُوْلِ فَلَهَا نَفَقَةُ العِدَّةِ، وَإِنْ أَسْلَمَ زَوْجُ الكَافِرَةِ أَوِ ارْتَدَّتْ امْرَأَةُ المُسْلِمِ فَلا نَفَقَةَ لَهُمَا.

الثَّانِيْ: البَائِنُ فِيْ الحَيَاةِ بِطَلاقٍ أَوْ بِفَسْخٍ، فَلا سُكْنَى لَهَا بِحَالٍ، وَلَهَا النَّفَقَةُ إِنْ كَانَتْ حَامِلاً، وَإِلاَّ فَلا.

الثَّالِثُ: الَّتِيْ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا عَنْهَا، فَلا نَفَقَةَ لَهَا وَلا سُكْنَى.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بابُ نَفَقَةِ المُعْتَدَّاتِ»، المعتدة الرجعية لها النفقة؛ لأنها ما زالت زوجة، وله أن يراجعها، أما المعتدة البائن، فليس لها نفقة على مطلقها؛ لبينونتها منه، وليس لها السكنى عليه.

قوله رحمه الله: «وَهِيَ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ، أَحَدُهَا: الرَّجْعِيَّةُ، وَهِيَ: مَن يُمْكِنُ زَوْجُهَا إِمْسَاكَهَا، فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى»؛ لأنها ما زالت زوجة: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ [البقرة: 228]؛ أي: في العدة.

قوله رحمه الله: «وَلَوْ أَسْلَمَتِ امْرَأَةُ الكَافِرِ»، فإنها تنفصل منه؛ لأن المسلمة لا تبقى مع كافر: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ [البقرة: 221]،


الشرح