إلى قوله: ﴿وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ
مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ﴾ [البقرة: 221]، فإذا أسلمت
وهو لم يسلم، فإنها تنفصل منه، وتبدأ عليها العدة، فإن أسلم في أثناء العدة، رُدت
إليه، وإن انتهت العدة ولم يسلم، بانت منه.
قوله رحمه الله: «أَوِ ارْتَدَّ
زَوْجُ المُسْلِمَةِ بَعْدَ الدُّخُوْلِ فَلَهَا نَفَقَةُ العِدَّةِ»، لها
عليه نفقة العدة؛ لأنها محبوسة بسببه.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ
أَسْلَمَ زَوْجُ الكَافِرَةِ أَوِ ارْتَدَّتْ امْرَأَةُ المُسْلِمِ فَلا نَفَقَةَ
لَهُمَا»، إذا أسلم هو، وهي لم تسلم، انفصلت منه؛ لأنها مشركة، وهو مسلم، وليس
لها عليه نفقة؛ لأن البينونة جاءت من قِبلها، وبسببها.
قوله رحمه الله: «الثَّانِي:
البَائِنُ فِيْ الحَيَاةِ بِطَلاقٍ»، النوع الثاني من المعتدات: البائن في حال
الحياة، فالبائن هي التي طلقت طلاقًا بائنًا، ولا رجعة لزوجها عليها.
قوله رحمه الله: «أَوْ
بِفَسْخٍ، فَلا سُكْنَى لَهَا بِحَالٍ، وَلَهَا النَّفَقَةُ إِنْ كَانَتْ
حَامِلاً، وَإِلاَّ فَلا»، البائن من زوجها ليس لها عليه نفقة، إلا إن كانت
حاملاً، فالنفقة للحمل، ولا يمكن الإنفاق على الحمل إلا بالإنفاق عليها، فينفق
عليها؛ لأجل الحمل، لا لأجلها هي.
قوله رحمه الله: «الثَّالِثُ:
الَّتِيْ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا عَنْهَا»، عليها العدة، وليس لها نفقة في العدة،
بل يكفيها الميراث؛ لأنها ترث منه، فيكفيها الميراث.
قوله رحمه الله: «فَلا نَفَقَةَ
لَهَا وَلا سُكْنَى»؛ لأن المال انتقل إلى الورثة وليس لها حق عليهم.
**********
الصفحة 2 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد