×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بابُ الحَضَانَةِ

**********

أَحَقُّ النَّاسِ بِحَضَانَةِ الطِّفْلِ أُمُّهُ، ثُمَّ أُمّهَاتُهَا وَإِنْ عَلَوْنَ، ثُمَّ الأَبُ، ثُمَّ أُمّهَاتُه، ثُمَّ الجَدُّ، ثُمَّ أُمّهَاتُه، ثُمَّ الأُخْتُ مِنَ الأَبَوَيْنِ، ثُمَّ الأُخْتُ مِنَ الأَبِ، ثُمَّ الأُخْتُ مِنَ الأُمِّ، ثُمَّ الْخَالَةُ ثُمَّ العَمَّةُ، ثُمَّ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ مِنَ النِّسَاءِ، ثُمَّ عَصَابَتُهُ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بابُ الحَضَانَةِ»، الحضانة هي: حفظ الطفل في فعل ما يحتاج إليه، ومنعه مما يضره؛ لأن الطفل الصغير لا يعرف مصالح نفسه، ولا يعرف ما يضره، ما دام دون التمييز، يحتاج إلى حضانة ورعاية؛ لفعل مصالحه، وتجنبيه ما يضره، والحضانة مأخوذة من الحضن؛ لأن المربي يضمه إلى حضنه؛ شفقة عليه.

قوله رحمه الله: «أَحَقُّ النَّاسِ بِحَضَانَةِ الطِّفْلِ أُمُّهُ»، أحق الناس بالحضانة من أبيه، وأحق بالحضانة من أبيه، وأحق بالحضانة من سائر النساء من جهة الأب، أو من جهة الأم.

قوله رحمه الله: «ثُمَّ أُمّهَاتُهَا»، بعد الأم الجدة أم الأم.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ عَلَوْنَ»؛ الجدة وإن علت كأم الأم، وأم الأم إلى آخره، فهي أحق بالحضانة هي وأمهاتها من بعدها للطفل؛ لأنها تضمه إليها، وتعمل على مصالحه، وتجنبه ما يضره، ولا ينازعها في هذا الحق أحد.


الشرح