×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

**********

وَهُمْ: كُلُّ قَرَابَةٍ لَيْسَ بِعَصَبَةٍ وَلا ذِيْ فَرْضٍ، لا مِيْرَاثَ لَهُمْ مَعَ عَصَبَةٍ وَلا ذِيْ فَرْضٍ، إِلاَّ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، فَإِنَّ لَهُمْ مَا فَضَلَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ حَجْبٍ وَلا مُعَاوَلَةٍ، وَيَرِثُوْنَ بِالتَّنْزِيْلِ، فَيُجْعَلُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَدْلىَ بِهِ، فَوَلَدُ الْبَنَاتِ وَوَلَدُ بَنَاتِ الاِبْنِ وَالأَخَوَاتِ بِمَنْزِلَةِ أُمَّهَاتِهِمِ، وَبَنَاتُ الإخوة وَالأَعْمَامِ، وَبَنُو الإخوة مِنَ الأُمِّ كَآبَائِهِمْ، وَالْعَمَّاتُ وَالْعَمُّ مِنَ الأُمِّ كَالأَبِ، وَالأَخْوَالُ وَالْخَالاتُ وَأَبُوْ الأُمِّ كَالأُمِّ، فَإِنْ كَانَ مِنْهُمُ اثْنَانِ فَصَاعِدًا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَسْبَقُهُمْ إِلَى الْوَارِثِ أَحَقُّ، فإن استووا، قسمت المال بين من أدلوا به، وجعلت مال كل واحد منهم لمن أدلى به وَسَوَّيْتَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالأُنْثىَ إِذَا اسْتَوَتْ جِهَاتُهُمْ مِنْهُ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ ذَوِيْ الأَرْحَامِ»، انتهى من أصحاب الفروض والعصبات، فانتقل إلى ذوي الأرحام، وذوو الأرحام هم القرابة الذين ليسوا بأصحاب فروض، وليسوا بعصبات، لكنهم أقارب للميت؛ كالأجداد، والجدات من جهة الأم، وكالأخوال، والخالات، وبنيهم، إذا مات عنهم، ينزلون منزلة من أدلوا به من ذوي الفروض أو العصبات.

قوله رحمه الله: «وَهُمْ: كُلُّ قَرَابَةٍ لَيْسَ بِعَصَبَةٍ وَلا ذِيْ فَرْضٍ، لا مِيْرَاثَ لَهُمْ مَعَ عَصَبَةٍ وَلا ذِيْ فَرْضٍ»، ما يرث ذوو الأرحام مع وجود أصحاب الفروض أو العصبات، لكن إذا توفي ميت، وليس له وارث لا بفرض ولا تعصيب، لكن له قرابة من جهة الأم، فهؤلاء ذوو الأرحام يورثون، وينزلون منزلة أصحاب الفروض أو العصبات بحكم القرابة.


الشرح