×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بابُ الوَلاءِ

**********

الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَإِنِ اخْتَلَفَ دِيْنُهُمَا؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ([1])، وَإِنْ عَتَقَ عَلَيْهِ بِرَحِمٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ تَدْبِيْرٍ أَوِ اسْتِيْلادٍ، فَلَهُ عَلَيْهِ الوَلاءُ، وَعَلى أَوْلادِهِ مِنْ حُرَّةٍ مُعْتَقَةٍ أَوْ مِنْ أَمَتِهِ، وَعَلى مُعْتِقِيْهِ وَمُعْتَقِيْ أَوْلادِهِ وَأَوْلادِهِمْ وَمُعْتِقِهِمْ، أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوْا، وَيَرِثُهُمْ إِذا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَحْجُبُهُ عَنْ مِيْرَاثِهِمْ، ثُمَّ عَصَبَاتُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

وَمَنْ قَالَ: أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّيْ وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ فَفَعَلَ، فَعَلى الآمِرِ ثَمَنُهُ، وَلَهُ وَلاؤُهُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: عَنِّيْ، فَالثَّمَنُ عَلَيْهِ وَالوَلاءُ لِلْمُعْتِقِ، وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَنْ حَيٍّ بِلا أَمْرِهِ أَوْ عَنْ مَيِّتٍ، فَالوَلاءُ لِلْمُعْتِقِ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَنْهُ بِأَمْرِهِ فَالوَلاءُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ بِأَمْرِهِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، الولاء للعتيق؛ ولاء العتاقة، وهو عصوبة، فالمعتق يرث عتيقه إذا لم يوجد له وارث بالنسب، فيرث المعتق عتيقه بالولاء.

أسْبَابُ مِيْرَاثِ الْوَرَى ثَلاثَهْ **** كُلٌّ يُفِيْدُ رَبَّهُ الْوِرَاثَهْ

وَهيَ نِكَاحٌ، وَوَلاءٌ وَنَسَبْ **** مَا بَعْدَهُنَ لِلْمَوَارِيْثِ سَبَبْ

فالولاء يورث به، فأسباب الوراثة: نكاح وولاء ونسب.


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (2156)، ومسلم رقم (1504).