×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بابُ تَعَارُضِ الدَّعاوى

**********

إَذَا تَنَازَعَا قَمِيْصًا، أَحَدُهُمَا لابِسُهُ، وَالآخَرُ آخِذٌ بِكُمِّهِ، فَهُوَ لِلابِسِهِ.

وَإِنْ تَنَازَعَا دَابَّةً، أَحَدُهُمَا رَاكِبُهَا، أَوْ لَهُ عَلَيْهَا حِمْلٌ، فَهِيَ لَهُ.

وَإِنْ تَنَازَعَا أَرْضًا فِيْهَا شَجَرٌ أَوْ بِنَاءٌ، أَوْ زَرْعٌ لأَحَدِهِمِا، فَهِيَ لَهُ،

وَإِنْ تَنَازَعَ صَانِعَانِ فِيْ قُمَاشِ دُكَّانٍ، فَآلَةُ كُلِّ صِنَاعَةٍ لِصَاحِبِهَا.

وَإِنْ تَنَازَعَ الزَّوْجَانِ فِيْ قُمَاشِ البَيْتِ، فَلِلرَّجُلِ مَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ، وَلِلْمَرْأَةِ مَا يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ، وَمَا يَصْلُحُ لَهُمَا، فَهُوَ بَيْنَهُمَا.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بابُ تَعَارُضِ الدَّعاوى، إَذَا تَنَازَعَا قَمِيْصًا»؛ أي: ثوبًا، كل واحد يقول: هذا القميص لي، وهو لا بد أنه لواحد منهم، لكن ما ندري أيهما.

قوله رحمه الله: «أَحَدُهُمَا لابِسُهُ، وَالآخَرُ آخِذٌ بِكُمِّهِ، فَهُوَ لِلابِسِهِ»؛ لأنه أمكن من الذي يأخذ بطرف من الثوب.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ تَنَازَعَا دَابَّةً، أَحَدُهُمَا رَاكِبُهَا، أَوْ لَهُ عَلَيْهَا حِمْلٌ، فَهِيَ لَهُ»، بدليل أنه استعملها، ويده عليها، فهذا دليل على أنها له.


الشرح