×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَإِنْ تَنَازَعَا أَرْضًا فِيْهَا شَجَرٌ أَوْ بِنَاءٌ، أَوْ زَرْعٌ لأَحَدِهِمِا، فَهِيَ لَهُ»، هي لمن له الزرع، أو البناء، أو غير ذلك، والذي ما له فيها شيء لا يحكم له؛ لأن كونه غرس فيها، أو بنى، هذا دليل على صدقه، وأنها له.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ تَنَازَعَ صَانِعَانِ فِيْ قُمَاشِ دُكَّانٍ، فَآلَةُ كُلِّ صِنَاعَةٍ لِصَاحِبِهَا»، إذا تنازع الصانعان في شيء من صناعتهما، يرجع فيه إلى أصحاب المهنة، فهم يعرفون من الذي صنع هذا، يعرفون طريقة الصناعة.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ تَنَازَعَ الزَّوْجَانِ فِيْ قُمَاشِ البَيْتِ، فَلِلرَّجُلِ مَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ، وَلِلْمَرْأَةِ مَا يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ»، إذا افترق الزوجان، والبيت فيه أثاث كل منهما يدعي، فإنه تعطى المرأة ما يليق بها، ويعطى الرجل ما يليق به.

قوله رحمه الله: «وَمَا يَصْلُحُ لَهُمَا، فَهُوَ بَيْنَهُمَا»، يقسم بينهما.


الشرح