×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بابُ اسْتِبْرَاءِ الإِمَاءِ

**********

وَهُوَ وَاجِبٌ فِيْ ثَلاثَةِ مَوَاضِعَ:

أَحَدُهَا: مَنْ مَلَكَ أَمَةً، لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا.

الثَّانِيْ: أُمُّ الوَلَدِ وَالأَمَةُ الَّتِيْ يَطَؤُهَا سَيِّدُهَا، لا يَجُوْزُ لَهُ تَزْوِيْجُهُمَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهُمَا.

الثَّالِثُ: إِذَا أَعْتَقَهُمَا سَيِّدُهُمَا أَوْ عَتَقَا بِمَوْتِهِ، لَمْ يَنْكِحَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَا أَنْفُسَهُمَا، وَالاِسْتِبْرَاءُ فِيْ جَمِيْعِ ذلِكَ بِوَضْعِ الحَمْلِ إِنْ كَانَتْ حَامِلاً، أَوْ حَيْضَةٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيْضُ، أَوْ شَهْرٍ إِنْ كَانَتْ آيِسَةً أَوْ مِنَ اللاَّئِيْ لَمْ يَحِضْنَ، أَوْ عَشْرَةِ أَشْهُرٍ إِنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا لا تَدْرِيْ مَا رَفَعَه.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بابُ اسْتِبْرَاءِ الإِمَاءِ»، الاستبراء يكون للإماء إذا اشتراها أو ملكها بأي طريق، فلا يطؤها حتى يستبرئها؛ لئلا يكون فيها حمل من سيدها الأول، فيستبرئها بحيضتين.

قوله رحمه الله: «وَهُوَ وَاجِبٌ فِيْ ثَلاثَةِ مَوَاضِعَ: أَحَدُهَا: مَنْ مَلَكَ أَمَةً»، يستبرئها بحيضتين.

قوله رحمه الله: «لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا»، لا يستمتع بها للتسري حتى يستبرئها بحيضتين.


الشرح