×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثُ الأَخَوَاتِ

**********

وَالأَخَوَاتُ لِلأَبَوَيْنِ، كَالْبَنَاتِ فِيْ فَرْضِهِنَّ، وَالأَخَوَاتُ مِنَ الأَبِ مَعَهُنَّ، كَبَنَاتِ الاِبْنِ مَعَ الْبَنَاتِ سَوَاءٌ، وَلا يُعَصِّبُهُنَّ إِلاَّ أَخُوْهُنَّ، وَالأَخَوَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ لَهُنَّ مَا فَضَلَ، وَلَيْسَتْ لَهُنَّ مَعَهُنَّ فَرِيْضَةٌ مُسَمَّاةٌ؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت: أَقْضِي فِيهَا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، ولبنت الابن السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُْخْتِ» ([1]).

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَالأَخَوَاتُ لِلأَبَوَيْنِ، كَالْبَنَاتِ فِيْ فَرْضِهِنَّ»، قال الله جل وعلا في آخر السورة: ﴿يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ [النساء: 176]؛ أي: إذا مات أحد، وليس له آباء، ولا أبناء، وله أخوات ثنتان فأكثر، يأخذن الثلث، وإن كانت واحدة، أخذت النصف.

قوله رحمه الله: «وَالأَخَوَاتُ مِنَ الأَبِ مَعَهُنَّ، كَبَنَاتِ الاِبْنِ مَعَ الْبَنَاتِ سَوَاءٌ»: ﴿يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ واحدة، فلها النصف، ﴿فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ [النساء: 176]، الله ذكر الكلالة في أول السورة في الإخوة لأم، وذكر الكلالة في آخر السورة في الإخوة لغير أم؛ في الإخوة لأبوين أو لأب، فإذا وجدت أخت شقيقة وأخت لأب الشقيقة، لها النصف، والأخت لأب لها السدس؛ تكملة الثلثين؛ مثلما هو في البنات - كما مر بنا -.


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (6736).