قوله رحمه الله: «وَلا
يُعَصِّبُهُنَّ إِلاَّ أَخُوْهُنَّ»، لا يعصبهن العم، أو ابن الأخ ما يعصب، لا
يعصبهن إلا أخوهن.
قوله رحمه الله: «وَالأَخَوَاتُ
مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ»، هذا التعصيب مع الغير، كما سبق التعصيب ثلاثة
أنواع:
1- تعصيب بالنفس.
2- تعصيب بالغير، وهذا في الإخوة، والأخوات، والابن، والبنات، هذا تعصيب
بالغير.
3- تعصيب مع الغير، إذا وُجدت بنت وأخت شقيقة، أخذت البنت النصف، والباقي للأخت
الشقيقة فأكثر؛ تعصيبًا بالغير.
وَالأخَوَاتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاتُ **** فَهُن مَعْهُنَّ
مُعَصَّبَاتُ
قوله رحمه الله: «لَهُنَّ مَا
فَضَلَ، وَلَيْسَتْ لَهُنَّ مَعَهُنَّ فَرِيْضَةٌ مُسَمَّاةٌ»، ما لهم فريضة،
لهم تعصيب مع الغير، يأخذن ما بقي.
قوله رحمه الله: «لقول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت: أَقْضِي فِيهَا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، ولبنت الابن السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُْخْتِ»»، هذه مسألة وردت عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ كما في الحديث: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلأُْخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلاِبْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُْخْتِ» فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لاَ تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحَبْرُ فِيكُمْ ([1])، فأسند هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الحديث مرفوعًا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
([1]) أخرجه البخاري رقم (6736).
الصفحة 2 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد