×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَلا يُعَصِّبُهُنَّ إِلاَّ أَخُوْهُنَّ»، لا يعصبهن العم، أو ابن الأخ ما يعصب، لا يعصبهن إلا أخوهن.

قوله رحمه الله: «وَالأَخَوَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ»، هذا التعصيب مع الغير، كما سبق التعصيب ثلاثة أنواع:

1- تعصيب بالنفس.

2- تعصيب بالغير، وهذا في الإخوة، والأخوات، والابن، والبنات، هذا تعصيب بالغير.

3- تعصيب مع الغير، إذا وُجدت بنت وأخت شقيقة، أخذت البنت النصف، والباقي للأخت الشقيقة فأكثر؛ تعصيبًا بالغير.

وَالأخَوَاتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاتُ **** فَهُن مَعْهُنَّ مُعَصَّبَاتُ

قوله رحمه الله: «لَهُنَّ مَا فَضَلَ، وَلَيْسَتْ لَهُنَّ مَعَهُنَّ فَرِيْضَةٌ مُسَمَّاةٌ»، ما لهم فريضة، لهم تعصيب مع الغير، يأخذن ما بقي.

قوله رحمه الله: «لقول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت: أَقْضِي فِيهَا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، ولبنت الابن السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُْخْتِ»»، هذه مسألة وردت عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ كما في الحديث: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلأُْخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلاِبْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُْخْتِ» فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لاَ تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحَبْرُ فِيكُمْ ([1])، فأسند هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الحديث مرفوعًا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (6736).