×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ

**********

وَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلامِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَجَبَ قَتْلُهُ، لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ» ([1]).

لا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلاثًا، فَإِنْ تَابَ، وَإِلاَّ قُتِلَ بِالسَّيْفِ.

وَمَنْ جَحَدَ الله تَعَالى، أَوْ جَعَلَ لَهُ شَرِيْكًا، أَوْ نِدًّا وَوَلَدًا، أو كَذَّبَ اللهَ تَعَالى أَوْ سَبَّهُ، أَوْ كَذَّبَ رَسُوْلَهُ أَوْ سَبَّهُ، أَوْ جَحَدَ نَبِيًّا، أَوْ كِتَابَ اللهِ تَعَالى، أَوْ شَيْئًا مِنْهُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ، أَوْ جَحَدَ أَحَدَ أَرْكَانِ الإِسْلامِ، أَوْ أَحَلَّ مُحَرَّمًا ظَهَرَ الإِجْمَاعُ عَلى تَحْرِيْمِهِ، فَقَدِ ارْتَدَّ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ»، المرتد هو الذي كفر بعد إسلامه بقول أو فعل أو شك، حكمه أن يستتاب، وتعزل أمواله ونساؤه، فإن تاب أُرجعت إليه، وإن لم يتب قُتل، ويكون ماله تبعًا لبيت مال المسلمين ونساؤه يعتددن، ثم يتزوجن.

قوله رحمه الله: «وَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلامِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَجَبَ قَتْلُهُ، لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ»»، وقاتل الصحابة رضي الله عنهم بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه المرتدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، دفاعًا عن العقيدة.


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (6922).