بَابُ الْحَجْبِ
**********
يَسْقُطُ
وَلَدُ الأَبَوَيْنِ بِثَلاثَةٍ: بِالاِبْنِ، وَابْنِهِ، وَالأَبِ، وَيَسْقُطُ
وَلَدُ الأَبِ بِهَؤُلاءِ الثَّلاثَةِ وَبِالأَخِ مِنَ الأَبَوَيْنِ، وَيَسْقُطُ
وَلَدُ الأُمِّ بِأَرْبَعَةٍ: بِالْوَلَدِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَوَلَدِ
الاِبْنِ، وَالأَبِ، وَالْجَدِّ، وَيَسْقُطُ الْجَدِّ بِالأَبِ، وَكُلُّ جَدٍّ
بِمَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «بَابُ
الْحَجْبِ» الحجب لغة المنع، والمراد به هنا: منع الشخص من إرثه بالكلية، وهو
ما يسمى حجب الحرمان، أو من أوفر حظيه، أي: أكثر حظيه، وهو ما يسمى حجب النقصان،
وهو باب عظيم، حتى قال بعض العلماء، يحرم على من لا يعرف الحجب أن يُفتي في
الفرائض.
قوله رحمه الله: «يَسْقُطُ
وَلَدُ الأَبَوَيْنِ بِثَلاثَةٍ: بِالاِبْنِ»، الابن يحجب ابن الابن وبنت
الابن.
قوله رحمه الله: «وَابْنِهِ»،
ابن الابن يحجب من تحته، كل ابن أعلى يحجب من تحته من الابن الأسفل.
قوله رحمه الله: «وَالأَبِ»،
يسقط بالأب ذلك؛ لأن الأب يحجب الابن، فلا يرث الأبناء - إخوة الميت - مع أبيهم.
قوله رحمه الله: «وَيَسْقُطُ
وَلَدُ الأَبِ بِهَؤُلاءِ الثَّلاثَةِ»، كل ابن ابنٍ أعلى يحجب ابن الابن
الأسفل.
الصفحة 1 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد