×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بَابُ الْحَجْبِ

**********

يَسْقُطُ وَلَدُ الأَبَوَيْنِ بِثَلاثَةٍ: بِالاِبْنِ، وَابْنِهِ، وَالأَبِ، وَيَسْقُطُ وَلَدُ الأَبِ بِهَؤُلاءِ الثَّلاثَةِ وَبِالأَخِ مِنَ الأَبَوَيْنِ، وَيَسْقُطُ وَلَدُ الأُمِّ بِأَرْبَعَةٍ: بِالْوَلَدِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَوَلَدِ الاِبْنِ، وَالأَبِ، وَالْجَدِّ، وَيَسْقُطُ الْجَدِّ بِالأَبِ، وَكُلُّ جَدٍّ بِمَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ الْحَجْبِ» الحجب لغة المنع، والمراد به هنا: منع الشخص من إرثه بالكلية، وهو ما يسمى حجب الحرمان، أو من أوفر حظيه، أي: أكثر حظيه، وهو ما يسمى حجب النقصان، وهو باب عظيم، حتى قال بعض العلماء، يحرم على من لا يعرف الحجب أن يُفتي في الفرائض.

قوله رحمه الله: «يَسْقُطُ وَلَدُ الأَبَوَيْنِ بِثَلاثَةٍ: بِالاِبْنِ»، الابن يحجب ابن الابن وبنت الابن.

قوله رحمه الله: «وَابْنِهِ»، ابن الابن يحجب من تحته، كل ابن أعلى يحجب من تحته من الابن الأسفل.

قوله رحمه الله: «وَالأَبِ»، يسقط بالأب ذلك؛ لأن الأب يحجب الابن، فلا يرث الأبناء - إخوة الميت - مع أبيهم.

قوله رحمه الله: «وَيَسْقُطُ وَلَدُ الأَبِ بِهَؤُلاءِ الثَّلاثَةِ»، كل ابن ابنٍ أعلى يحجب ابن الابن الأسفل.


الشرح